فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٢٨ - و هل هنا الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس، أو يعم لغيره أيضا
قبيح إلا لنكتة جلية.
و خامسها: حجية مفهوم الوصف على القول به مطلقا.
و سادسها: ما في «الجواهر» من ظهور ارادة القيد الواقع في السؤال و الجواب، في بيان السؤال كونه بمنزلة ما يذكر في الحدود، فكأنه (عليه السلام) في مقام التحديد في بيان خيار الحيوان، فكل قيد كان في مقام التحديد و التعريف لا إشكال في ثبوت المفهوم له و كونه نافيا عما عداه.
و سابعها: ظهور اللام في إفادته للاختصاص.
فظهر لك أنه ليس في كون الرواية ارتياب في كونها كالصريح على نفي الخيار عن البائع.
و قد أورد عليها: بأن ظاهرها خلاف الإجماع، لأن الظاهر من سؤال الراوي عن الشرط في غير الحيوان. و الجواب عنه: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، ثبوت خيار المجلس في غير بيع الحيوان، و عدمه في الحيوان، مع أن كون خيار المجلس- ما لم يفترقا- ثابت في كل البيوع، سواء كان بيع حيوان أو بيع غيره، و لا ريب في ذلك التعميم للنص و الإجماع.
و أجيب عنه: بأن جواب الامام (عليه السلام) انما هو من باب تبعية سؤال الراوي حيث أنه لما سأل عن الشرط في غير الحيوان؟ أجاب عنه تبعا لسؤاله أن في غيره (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).
و هذا لا يدل على نفي هذا الخيار عن الحيوان أيضا، و لا منافاة بين بيان الحكم في مورد سؤال السائل و بين كونه ثابتا على الإطلاق. و في هذا الجواب ما لا يخفى، لقبح تخصيص الحكم في مورد و تقييده به و لو كان تبعا للسؤال، بل الاولى أن يقال عدم تخصيص الحكم، فان الحكم في جواب الامام مطلق عام شامل لجميع المتبايعين في حيوان أو في غيره، و سؤال الراوي عن بعض لا يوجب