فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٦٤٠ - الصورة الثانية - و هي صورة تعدد المشتري
اتحد لا يخلو اما أن يتعدد المعوض أو يتحد.
و هذه صور أربعة و على كل منها اما أن يتحد البائع و المشتري أو يتعدد أو يتحد أحدهما و يتعدد الأخر فيصير ستة عشر صورة، و على كل منها اما أن يتحد الإيجاب و القبول أو يتعدد أو يتحد أحدهما و يتعدد الأخر، فيرتقي إلى أربعة و ستين صورة.
و ان شئت فقل: العبرة في وحدة الصفقة اما على الموجب أو القابل أو الإيجاب أو القبول أو المعوض أو على العوض بمعنى أن يكون تعدده موجبا للتعدد و وحدته موجبا للوحدة و اما على المركب من الاثنين بصورة أو الثلاثة أو الأربعة بصورة أو الخمسة أو الستة، فتمام الستة المتصورة من الاحادي و الثنائي و الثلاثي و الرباعي و الخماسي و السداسي، انتهى الى نيف و ستين صورة، فلا بد من بيان المدار على أي شيء.
فنقول: لا ريب أن تعدد الثمن يستلزم الصفقة و لا يمكن فرض اتحادهما مع التعدد سواء كان المتعاقدان و الايجابان واحدا أو أكثر أو كل بثمن بعد فرض تعدده يقتضي معوضا منفردا يقابله بحيث لا يكون شيء من أحد الثمنين في إزاء ما في مقابل الأخر و لو على الإشاعة كما أن وحدته تقتضي كونه بإزاء تمام المعوض مشاعا فلا يمكن مع الاتحاد اختصاص حصة من الثمن بحصة معينة من المثمن، و ليس المراد من تعدد الثمن و وحدته تعدده في الخارج كالغنم و الثوب، بل المراد تعدده من جهة جعل كونه ثمنا ممتازا على عنوان الثمنية فالغنم و الثوب إذا صارا ثمنا و مدخولا للباء في: (بعت هذا بهذا) يصير كلاهما ثمنا واحدا فلا بد من كون المعوض حينئذ واحد و كذلك المراد من تعدده امتيازه على عنوان الثمنية و لو باعتبار الكسور من النصف و الثلث من شيء واحد، فيصير المعوض حينئذ أيضا متعددا قهرا، كذلك فلا ينفع فرض اتحاد الإيجاب و القبول و المتعاقدين، و كذلك الكلام في