فقه الإمامية، قسم الخيارات
(١)
بحث الخيارات
٣ ص
(٢)
موضوع الخيار
٥ ص
(٣)
أحكام الخيار
٨ ص
(٤)
الأصل هل يقتضي اللزوم أو الجواز
٨ ص
(٥)
في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم
١١ ص
(٦)
و أما القاعدة المستفادة من العمومات
١٣ ص
(٧)
«فمنها»- قوله تعالى
١٣ ص
(٨)
«و منها»- قوله تعالى
٢٠ ص
(٩)
«و منها»- «المؤمنون عند شروطهم»
٢١ ص
(١٠)
«و منها» قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع»
٢١ ص
(١١)
بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز
٢٢ ص
(١٢)
أقسام الخيار
٢٦ ص
(١٣)
الأول خيار المجلس
٢٧ ص
(١٤)
(الأول) في ثبوته
٢٧ ص
(١٥)
المقام (الأول) في ثبوت ذلك الخيار للوكيل من جهة أنه عاقد،
٣٠ ص
(١٦)
المقام الثاني في بيان ثبوت الخيار للوكيل من جهة التوكيل
٣٩ ص
(١٧)
(و اما المقام الثالث)
٤٦ ص
(١٨)
(مسألة) في ما لو كان العاقد واحدا
٤٧ ص
(١٩)
مسألة في مستثنيات خيار المجلس
٦٢ ص
(٢٠)
فمنها بيع الطعام في المخمصة،
٦٣ ص
(٢١)
و منها بيع المحتكر الطعام عند حاجة الناس،
٦٣ ص
(٢٢)
و منها بيع من ينعتق بمجرد الشراء
٦٤ ص
(٢٣)
و منها ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه،
٦٩ ص
(٢٤)
و منها بيع العبد للكافر إذا أسلم العبد،
٧٨ ص
(٢٥)
و منها ما ذكر بعض الفقهاء المعاصرين
٨٢ ص
(٢٦)
(مسألة) عدم ثبوت الخيار في غير البيع
٨٣ ص
(٢٧)
«مسألة» في مسقطات الخيار
٩٥ ص
(٢٨)
المبحث الأول في اشتراط سقوط الخيار،
٩٥ ص
(٢٩)
لا بد من التكلم في ذلك من جهات
٩٥ ص
(٣٠)
الاولى في بيان المحتملات و ما أراد الفقهاء منها
٩٥ ص
(٣١)
الثانية في بيان مدرك ذلك الشرط،
٩٦ ص
(٣٢)
أما الأصل
٩٦ ص
(٣٣)
أما الإجماع
٩٦ ص
(٣٤)
و أما الكتاب فعموم الأمر بالوفاء في الآية الشريفة
٩٦ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط و هي وجوه
١٠١ ص
(٣٦)
(الأول) الاشكال العقلي،
١٠١ ص
(٣٧)
(الثاني) من وجوه الاشكال أن هذا الشرط، أعني شرط السقوط مخالف لمقتضى العقد،
١٠٤ ص
(٣٨)
(الثالث) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية
١١٩ ص
(٣٩)
(الرابع) من الإشكالات أن الشرط و الاشتراط بمعنى الالتزام و الإلزام
١٢٠ ص
(٤٠)
بقي الكلام في المقام الرابع، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط
١٢٠ ص
(٤١)
أما الصورة الاولى أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب و المعاملات،
١٢٣ ص
(٤٢)
و أما الصورة الثانية أعني ما كان اشتراط الهبة و الوكالة و أمثالها،
١٢٦ ص
(٤٣)
و أما الصورة الثالثة أعني ما كان حصول مخالفة الشرط في ضمن إيجاد ضد ما اشترط عليه،
١٢٧ ص
(٤٤)
(فرع)
١٣٣ ص
(٤٥)
(الثاني) من المسقطات الاسقاط
١٣٥ ص
(٤٦)
(مسألة) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر اختر، فهل يسقط خيار الأمر، أم لا؟
١٣٩ ص
(٤٧)
الثالث من المسقطات لهذا الخيار (التفرق عن المجلس)
١٥٠ ص
(٤٨)
في معنى التفرق
١٥٠ ص
(٤٩)
في تفرق المجلس بالموت
١٥٩ ص
(٥٠)
مسألة في تفرق المجلس بالإكراه
١٧٤ ص
(٥١)
أما المقام الأول في معنى التخاير
١٨٢ ص
(٥٢)
اما المقام الثالث في حكمه
١٨٣ ص
(٥٣)
أما المقام الثاني في بيان أقسام الإكراه،
١٨٧ ص
(٥٤)
فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه
١٩٠ ص
(٥٥)
(مسألة) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار، كما أنه مسقط في خيار الحيوان و غيره أم لا؟
٢٠٨ ص
(٥٦)
الثاني (خيار الحيوان)
٢١٢ ص
(٥٧)
أما الأول الموضوع
٢١٢ ص
(٥٨)
فينبغي أن نتكلم هنا في مقامات
٢١٣ ص
(٥٩)
أما المقام الأول أعني الإشكال في صحة البيع في الحيوان الذي ليس له حياة مستقرة،
٢١٣ ص
(٦٠)
و أما المقام الثاني أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار
٢١٤ ص
(٦١)
و أما المقام الثالث أعني ما لو زهق روحه في الثلاثة،
٢١٧ ص
(٦٢)
أما المقام الرابع في بيان منتهى خيار الحيوان مع عدم بقائه إلى الثلاثة
٢١٩ ص
(٦٣)
و هل هنا الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس، أو يعم لغيره أيضا
٢٢١ ص
(٦٤)
«مسألة» القول في مبدأ خيار الحيوان
٢٤١ ص
(٦٥)
مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة
٢٤٦ ص
(٦٦)
و هنا أمور لا بد من التنبيه عليها
٢٥١ ص
(٦٧)
الأمر الأول أنه لو قلنا بالتلفيق على الوجه المذكور
٢٥١ ص
(٦٨)
الأمر الثاني أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر و الغروب
٢٥٢ ص
(٦٩)
الأمر الثالث في أنه ما المراد من التلفيق،
٢٥٤ ص
(٧٠)
الكلام في مسقطات هذا الخيار و هي أمور
٢٥٥ ص
(٧١)
منها اشتراط سقوطه
٢٥٥ ص
(٧٢)
و منها إسقاطه بعد العقد،
٢٥٥ ص
(٧٣)
و منها التصرف،
٢٥٦ ص
(٧٤)
و تنقيح هذا المقام يستدعي بيان مقامات ثلاثة،
٢٥٦ ص
(٧٥)
الأول في بيان أقسام التصرف
٢٥٦ ص
(٧٦)
أما المقام الثاني في بيان ما هو الظاهر من الأدلة و الاخبار
٢٦٠ ص
(٧٧)
و أما المقام الثالث- أي كلمات الأصحاب
٢٧١ ص
(٧٨)
الثالث خيار الشرط
٢٧٢ ص
(٧٩)
الكلام يستدعي رسم أمور في المقام
٢٧٢ ص
(٨٠)
(الأمر الأول) أنه قد يشكل في ثبوت هذا الخيار
٢٧٢ ص
(٨١)
(الأمر الثاني) هل يجري هذا الخيار في البيع المشروط صحته بشرط متأخر
٢٧٨ ص
(٨٢)
(الأمر الثالث) أن هذا الخيار على حسب ما يشترطه المتعاقدان كما و كيفا
٢٨١ ص
(٨٣)
فهنا مسائل ثلاث
٢٨١ ص
(٨٤)
«المسألة الاولى» في كونه منوطا بالتعيين
٢٨١ ص
(٨٥)
«المسئلة الثانية» في عدم كونه مضبوطا
٢٨٢ ص
(٨٦)
«المسئلة الثالثة» في عدم الفرق في اشتراط الخيار كيفا
٢٨٣ ص
(٨٧)
(الأمر الرابع) أنه يشترط أن تكون مدة الخيار مضبوطة معلومة
٢٨٤ ص
(٨٨)
(الأمر الخامس) في مبدأ هذا الخيار،
٢٩٤ ص
(٨٩)
(الأمر السادس) انه لا خلاف في أنه كما يجوز جعل الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما معا،
٢٩٨ ص
(٩٠)
(الأمر السابع) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار و المؤامرة
٣٠٥ ص
(٩١)
فهنا مسائل ثلاث
٣٠٦ ص
(٩٢)
المسألة الاولى- و هو الإمضاء أو الفسخ بدون الأمر و الاستئمار رأسا
٣٠٦ ص
(٩٣)
المسألة الثانية- لو أمره بالفسخ ابتداء قبل الاستئمار
٣٠٧ ص
(٩٤)
المسألة الثالثة- فيما لو استأمره فأمره بالفسخ أو الإمضاء
٣٠٨ ص
(٩٥)
و في هذه المسئلة- أي اشتراط الاستئمار- فروع و مسائل
٣٠٩ ص
(٩٦)
(الفرع الأول) لو تعدد المستأمرون- بالفتح- و اختلفوا في الأمر بالإمضاء و الفسخ،
٣٠٩ ص
(٩٧)
(الفرع الثاني) لو اختلف قول المستأمر الواحد،
٣٠٩ ص
(٩٨)
(الفرع الثالث) نصح المستشير واجب عقلا و نقلا،
٣١١ ص
(٩٩)
(الفرع الرابع) تعين مدة الاستئمار شرط للزوم الغرر لولاه،
٣١٢ ص
(١٠٠)
(مسألة) في البيع الخياري
٣١٣ ص
(١٠١)
(الأول) ما يتعلق برد الثمن، و الكلام فيه يقع في أمور
٣١٣ ص
(١٠٢)
«اما الأول» في محتملاته فمحتملاته كثيرة
٣١٤ ص
(١٠٣)
«و أما الثاني» أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة
٣١٥ ص
(١٠٤)
«و أما الثالث» في تعيين الاحتمالات المزبورة،
٣١٦ ص
(١٠٥)
(الثاني) ففيما يتعلق بالمردود
٣٢٠ ص
(١٠٦)
بقي الكلام في أمور ينبغي التنبيه عليها
٣٢٧ ص
(١٠٧)
(الأول) ذكر بعض أعاظم المحققين من مشايخ الفقهاء في «شرح القواعد» أن هذا الخيار مخالف للقاعدة
٣٢٧ ص
(١٠٨)
(الثاني) أن مسقطات الخيار في سائر الخيارات أمور ثلاثة
٣٢٩ ص
(١٠٩)
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه إليها
٣٣٨ ص
(١١٠)
(الأول) أنه إذا اشترط رد عين الثمن خاصة،
٣٣٨ ص
(١١١)
(الثاني) هل يجب رد العين عند بقائها في صورة اشتراط رد الأعم أم لا؟
٣٣٩ ص
(١١٢)
(الثالث) إذا جعل هذا الخيار للأجنبي،
٣٣٩ ص
(١١٣)
مسألة فيما لو كان المشتري غائبا
٣٥٥ ص
(١١٤)
مسألة إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع
٣٦٣ ص
(١١٥)
الرابع يجوز اشتراط فسخ الكل برد تمام الثمن بلا اشكال،
٣٦٤ ص
(١١٦)
الخامس قال شيخنا العلامة
٣٧٠ ص
(١١٧)
الرابع الكلام في خيار الغبن
٣٨٦ ص
(١١٨)
و يستدل على ثبوت الخيار بوجوه
٣٨٧ ص
(١١٩)
منها ما استدل في «التذكرة» بقوله تعالى
٣٨٧ ص
(١٢٠)
و منها قوله تعالى
٣٩٠ ص
(١٢١)
و منها ما استدل العلامة
٣٩١ ص
(١٢٢)
و منها ما استدل به أيضا في «التذكرة» و غيرها من قوله لا ضرر و لا ضرار في الإسلام
٣٩١ ص
(١٢٣)
ثم انه يعتبر في هذا الخيار شرطان
٣٩٨ ص
(١٢٤)
الشرط الأول جهل المغبون بالقيمة
٣٩٨ ص
(١٢٥)
ثم هنا فروع لا بأس بالإشارة إليها
٤٠٠ ص
(١٢٦)
«منها» أنه لو أقدم عالما على غبن يتسامح به فبان أزيد مما اعتقده،
٤٠٠ ص
(١٢٧)
«و منها» أنه لو أقدم على مرتبة من مراتب الغبن الذي لا يتسامح به عادة، فبان الخلاف
٤٠١ ص
(١٢٨)
«و منها» أن العبرة في الغبن ثبوتا و ارتفاعا على حال العقد و مكانه،
٤٠١ ص
(١٢٩)
«و منها» لو اختلف الغابن و المغبون في دعوى العلم و الجهل،
٤٠٨ ص
(١٣٠)
«و منها» لو اختلفا في القيمة وقت العقد بعد اتفاقهما على المسمى،
٤١٣ ص
(١٣١)
«و منها» لو اختلفا في تاريخ العقد بعد اتفاقهما على التغير،
٤١٤ ص
(١٣٢)
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا لا يتسامح أغلب الناس به
٤١٥ ص
(١٣٣)
«مسألة» في أن ظهور الغبن سبب شرعي ثبوت الخيار أو كاشف
٤٢٥ ص
(١٣٤)
«مسألة» (في مسقطات خيار الغبن) و هي أمور
٤٢٩ ص
(١٣٥)
«منها» إسقاطه بعد العقد
٤٢٩ ص
(١٣٦)
و «منها» إسقاطه في متن العقد- أي اشتراط سقوط فيه
٤٣٤ ص
(١٣٧)
و «منها» التصرف،
٤٤٢ ص
(١٣٨)
(المسألة الأولى) فيما لو تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة في سائر الخيارات
٤٤٢ ص
(١٣٩)
(المسألة الثانية) فيما لو تصرف المغبون قبل العلم بالغبن
٤٤٦ ص
(١٤٠)
(المسألة الثالثة) فيما لو تصرف الغابن،
٤٤٩ ص
(١٤١)
في مسقطيعة التصرفات المسقطة لسائر الخيارات هذا الخيار
٤٥٦ ص
(١٤٢)
هذا و قد يستدل على سقوط الخيار بوجوه
٤٥٨ ص
(١٤٣)
يستدل على سقوط الخيار عند التصرف المخرج عن الملك بوجوه
٤٦٦ ص
(١٤٤)
الأول- ظهور الإجماع
٤٦٦ ص
(١٤٥)
الثاني- أن العمدة في مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر
٤٦٦ ص
(١٤٦)
الثالث- أن الضرر معارض بتضرر الغابن بقبول البدل
٤٦٦ ص
(١٤٧)
الرابع- ما ذكره بعض الفقهاء من أن الخيار من ذي الخيار عبارة عن تخيير رد العين المنتقلة اليه و عدم رده
٤٦٦ ص
(١٤٨)
الخامس- ما ذكره أيضا من أن الإتلاف من ذي الخيار مسقط لخياره
٤٦٧ ص
(١٤٩)
السادس- ما ذكره ذلك البعض أيضا من أن العمدة في دليل ثبوت الخيار للمغبون هو قاعدة نفي الضرر،
٤٦٧ ص
(١٥٠)
فهنا مسائل
٤٨٢ ص
(١٥١)
الأولى فيما لو تصرف الغابن بالتصرف المغير الموجب للزيادة
٤٨٢ ص
(١٥٢)
أما فيما كانت الزيادة صفة محضة
٤٨٣ ص
(١٥٣)
و أما لو كانت الزيادة عينا محضا
٤٨٤ ص
(١٥٤)
فرع
٤٩٩ ص
(١٥٥)
المسألة الثانية في تصرف الغابن بالمزج
٥٠١ ص
(١٥٦)
المسألة الأولى بيان صورة امتزاجه بالمساوي
٥٠٢ ص
(١٥٧)
يتوقف توضيح الحال على تمهيد مقدمات
٥٠٣ ص
(١٥٨)
«الاولى» لا بد من أن يعلم حال مزج مال شخص بمال شخص آخر،
٥٠٣ ص
(١٥٩)
«الثانية» بعد القول بكون المزج مما له مدخلية في حصول الشركة
٥٠٤ ص
(١٦٠)
«الثالثة» أنه بعد القول بكون المزج أيضا سببا، فهل هو سبب شرعي أو عقلي؟
٥٠٥ ص
(١٦١)
«الرابعة» أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا- على ما اخترنا،
٥٠٦ ص
(١٦٢)
«الخامسة» تحقيق معنى الملك و المال و بيان حقيقتهما
٥٠٩ ص
(١٦٣)
«السادسة» في بيان حال المالين المتساويين في المقدار المختلفين في القيمة إذا امتزجا،
٥٠٩ ص
(١٦٤)
«المسألة الثانية» من المسائل الخمسة في بيان الأقسام الخمسة في المزج بالاردئ
٥١٧ ص
(١٦٥)
«المسألة الثالثة» المزج بالأجود
٥٢٤ ص
(١٦٦)
«المسألة الرابعة» فيما لو مزجه بغير المجانس
٥٢٥ ص
(١٦٧)
في تصرف الغابن بالتصرف الموجب للنقيصة
٥٢٦ ص
(١٦٨)
ان كان في الصفات المالية
٥٢٦ ص
(١٦٩)
و أما إذا كان النقص في المنفعة
٥٢٧ ص
(١٧٠)
أما تلف الجزء
٥٢٨ ص
(١٧١)
مسألة هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم غيره
٥٣٠ ص
(١٧٢)
مسألة في فورية هذا الخيار- خيار الغبن- و عدمه
٥٣٢ ص
(١٧٣)
هاهنا مسائل
٥٣٩ ص
(١٧٤)
المسألة الأولى الجاهل بالخيار معذور في ترك المبادرة
٥٣٩ ص
(١٧٥)
المسألة الثانية الناسي في حكم الجاهل،
٥٣٩ ص
(١٧٦)
المسألة الثالثة أن الشك في ثبوت الخيار كالجهل به
٥٣٩ ص
(١٧٧)
المسألة الرابعة هل الجاهل بالفورية كالجاهل بأصل الخيار في المعذورية؟
٥٤٠ ص
(١٧٨)
المسألة الخامسة لو اختلفا في العلم و الجهل،
٥٤٠ ص
(١٧٩)
الخامس القول في خيار التأخير
٥٤١ ص
(١٨٠)
ثم انه لهذا الخيار يذكر شروط
٥٤٦ ص
(١٨١)
الشرط الأول يشترط في تحقق هذا الخيار عدم اقباض المبيع بلا خلاف،
٥٤٦ ص
(١٨٢)
و هاهنا فروع
٥٤٩ ص
(١٨٣)
الفرع الأول هل يشترط في القبض المسقط للخيار اذن البائع أم لا؟
٥٤٩ ص
(١٨٤)
الفرع الثاني لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع و عدوانه
٥٥٠ ص
(١٨٥)
الفرع الثالث لو انعكس الأمر، بأن كان عدم قبض المبيع لامتناع من المشتري،
٥٥١ ص
(١٨٦)
الفرع الرابع و لو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض؟
٥٥٢ ص
(١٨٧)
الشرط الثاني في الثمن
٥٥٤ ص
(١٨٨)
الشرط الثالث كون العوضين حالين،
٥٥٦ ص
(١٨٩)
ثم ان هنا أمورا قد يقال باشتراطها في هذا الخيار،
٥٦٠ ص
(١٩٠)
منها عدم خيار آخر،
٥٦٠ ص
(١٩١)
منها تعدد العاقد
٥٦٩ ص
(١٩٢)
و منها اشتراط هذا الخيار بعد الثلاثة،
٥٧٠ ص
(١٩٣)
مسألة هل المبدأ في ثلاثة أيام التي نطقت الاخبار باللزوم فيها، حين التفرق أو حين العقد؟
٥٧١ ص
(١٩٤)
مسألة في مسقطات هذا الخيار و هي أمور بعضها وفاقية و بعضها خلافية،
٥٧٢ ص
(١٩٥)
أما الوفاقية من المسقطات
٥٧٢ ص
(١٩٦)
و أما الخلافية فأمور
٥٧٢ ص
(١٩٧)
منها الإسقاط في الثلاثة،
٥٧٢ ص
(١٩٨)
و منها اشتراط سقوطه في متن العقد،
٥٧٣ ص
(١٩٩)
و منها بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٥٧٤ ص
(٢٠٠)
و منها أخذ البائع الثمن،
٥٧٥ ص
(٢٠١)
و منها مطالبة الثمن،
٥٧٧ ص
(٢٠٢)
مسألة في فورية هذا الخيار و تراخيه
٥٧٨ ص
(٢٠٣)
مسألة في إتلاف المبيع بعد الثلاثة
٥٧٩ ص
(٢٠٤)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
٥٨٦ ص
(٢٠٥)
فروع
٥٨٨ ص
(٢٠٦)
أحدها هل يتعدى عن مورد النص و الفتوى،
٥٨٨ ص
(٢٠٧)
و ثانيها إذا كان بقاء المبيع الى الليل سببا لخوف التلف
٥٨٩ ص
(٢٠٨)
و ثالثها لو وقع العقد أول الليل
٥٨٩ ص
(٢٠٩)
و رابعها إذا كان المبيع يفسد ليومين أو أزيد
٥٩٠ ص
(٢١٠)
خامسها إذا كان المبيع مما يفسده
٥٩١ ص
(٢١١)
السادس مسألة خيار الرؤية
٥٩١ ص
(٢١٢)
أما الأول أصل صحة البيع
٥٩١ ص
(٢١٣)
و أما الثاني دليل الخيار
٥٩١ ص
(٢١٤)
و أما الثالث أحكامه ففيه مسائل
٥٩٢ ص
(٢١٥)
الأولى الأكثر على أن هذا الخيار على الفور
٥٩٢ ص
(٢١٦)
المسألة الثانية في مسقطات هذا الخيار، و هي أمور
٥٩٣ ص
(٢١٧)
أحدها ترك المبادرة
٥٩٣ ص
(٢١٨)
و ثانيها إسقاطه بعد العقد قبل الرؤية،
٥٩٣ ص
(٢١٩)
ثالثها التصرف قبل الرؤية
٥٩٤ ص
(٢٢٠)
رابعها شرط سقوطه في متن العقد،
٥٩٥ ص
(٢٢١)
تنبيه
٦٠٠ ص
(٢٢٢)
المسألة الثالثة في أنه هل يصح اشتراط الأبدال لو ظهر التخلف،
٦٠٠ ص
(٢٢٣)
المسألة الرابعة في ثبوت خيار الرؤية في كل عقد وقع على عين شخصية،
٦٠٢ ص
(٢٢٤)
مسألة لو اختلفا في تخلف الوصف،
٦٠٤ ص
(٢٢٥)
مسألة إذا كان الثوب على محل النسج، و كان بعضه منسوجا و بعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول،
٦٠٧ ص
(٢٢٦)
مسألة في حدوث العيب في المبيع بعد العقد
٦٠٨ ص
(٢٢٧)
المقام الأول في بيان حال التعيب قبل القبض
٦٠٨ ص
(٢٢٨)
المقام الثاني و أما تعيبه في زمان الخيار
٦١٥ ص
(٢٢٩)
أما المقام الثالث أعني ما إذا تعيب بعد زمن الخيار و بعد القبض
٦١٩ ص
(٢٣٠)
هنا فروع
٦٢٣ ص
(٢٣١)
أحدها في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي
٦٢٣ ص
(٢٣٢)
و ثانيها قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي
٦٢٤ ص
(٢٣٣)
الصورة الأولى التبعض في المبيع
٦٢٧ ص
(٢٣٤)
الصورة الثانية - و هي صورة تعدد المشتري
٦٣١ ص
(٢٣٥)
حكم المقام الثالث أيضا، و هو ما لو تعدد البائع،
٦٤٦ ص
(٢٣٦)
و منها لو كان المشتري متعددا أيضا
٦٤٧ ص
(٢٣٧)
مسألة و مما ذكروا، من مسقطات الأرش فقط موضعين،
٦٤٧ ص
(٢٣٨)
أحدهما ما لو اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما
٦٤٧ ص
(٢٣٩)
و ثانيها ما لم يوجب العيب نقصا في القيمة،
٦٤٨ ص
(٢٤٠)
فذلكة هل يجوز فعل الخصاء و الجب، أم لا؟
٦٥١ ص
(٢٤١)
مسألة فيما يسقط الرد و الأرش معا، فهو أمور
٦٥١ ص
(٢٤٢)
أحدها العلم بالعيب قبل العقد،
٦٥١ ص
(٢٤٣)
و ثانيها تبري البائع عن المعيوب،
٦٥٣ ص
(٢٤٤)
فرعان
٦٦١ ص
(٢٤٥)
أحدهما في التبري عن العيوب المتجددة
٦٦١ ص
(٢٤٦)
و ثانيهما قال الشهيد
٦٦٢ ص
(٢٤٧)
ثالثها زوال العيب قبل العلم به
٦٦٣ ص
(٢٤٨)
و رابعها التصرف بعد العلم بالعيب و كونه مسقطا للرد،
٦٦٤ ص
(٢٤٩)
و خامسها التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي،
٦٦٧ ص
(٢٥٠)
و سادسها حدوث العيب مطلقا
٦٦٨ ص
(٢٥١)
و سابعها ثبوت أحد من مانعي الرد من التصرف
٦٦٩ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص

فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٦٥٧ - و ثانيها تبري البائع عن المعيوب،

غير معلوم فيرجع الى الوجه الأخر المذكور، في «الجواهر».

و أما في الثالث: فلان عموم (المؤمنون عند شروطهم) و شمول غيره من أدلة الشروط على ما نحن فيه، محل منع لما مر مرارا من شبهة الشافعي في شرط سقوط الخيار من أنه إسقاط ما لم يجب، بمعنى أن التبري عن العيوب بمنزلة اشتراط سقوط خيار العيب، فان الخيار مما لم يوجد، لأنه ان كان مسببا عن العقد فهو لم يتم حين التبري و ان كان مسببا عن العيب فهو لم يتحقق و لم يثبت و الحاصل: أن الخيار لم يثبت قبل العقد حتى يشترط سقوطه و يتبري عنه.

و أما في الرابع: فلما مر أيضا من منع تحقق إقدام المشتري إذا جرى عمله على وفق الأصول العقلائية و القواعد المقررة.

و أما في الخامس: فلمنع الانصراف.

و أما في السادس: أما في مفهوم الصحيحة، فلما مر من شيخنا العلامة (قده) من الأمر بالنظر، لان دلالته انما يتم بالإجماع المركب و عدم القول بالفصل بين الرد و الأرش، و هو محل الكلام، مضافا الى أن القيود الثلاثة التي في الرواية ارتفاعها جميعا سبب لارتفاع الخيار لا كل واحد منهما. و أما في المكاتبة: فمع ضعف سندها اشتملت على خلاف مقتضى القاعدة من تقديم قول البائع بقوله و عليه الثمن، إذ مقتضى القاعدة تقديم قول المنكر و سماعه حتى يقيم المدعي بينة و برهانا على دعواه، و معلوم أن المنكر هو المشتري لا البائع.

هذا، و لكن الأقوى هو سقوط الخيار بالتبري و عدم الاعتناء بالخدشات المذكورة على الوجوه المزبورة، فإنك قد عرفت حال الإجماع و عدم مخالف في المسألة إلا ما يتراءى عن بعضهم، و هو أما محجوج بالإجماع أو محمول على صورة التبري عن العيب الإجمالي المبهم عندهما أو المعلوم عند البائع و المجهول عند المشتري لا التبري الإجمالي المعهود، بأن يقول: برأت من عيبه، أو