فقه الإمامية، قسم الخيارات - الرشتي، الميرزا حبيب الله - الصفحة ٢٢١ - و هل هنا الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس، أو يعم لغيره أيضا
بإصابة سهم و بجرح الكلب- و مستقر الحياة، فما كان مستقر الحياة- كالسمك و الجراد في الإناء و خارج الماء- منتهى خياره حصول الغاية ان بقي إلى الثلاثة و الا فعند الموت فيتلف و في غير مستقر الحياة الخيار إلى الثلاثة.
و الوجه في ذلك: أن ثبوت الخيار من جهة حيوانية، و أما موته ليس سببا لحصول التلف فيكون موته كعدمه، لان المفروض و المقصود لحم الصيد المرمي بخلاف المستقر كالسمك و الجراد فحالهما كسائر الحيوانات في سقوط الخيار. هذا كله في الموضوع، و أما الكلام في الحكم:
فنقول: أنه لا اشكال و لا ريب في ثبوت هذا الخيار في الشرع المطهر و أنه إجماعي في الجملة، و انما الكلام في اختصاصه بالمشتري كما هو المشهور و المحكي عن «الشيخين» و «الصدوقين» و «الديلمي» و «القاضي» و «الإسكافي» و غيرهم من معظم المتقدمين و جل المتأخرين، أو ثبوته لهما سواء كان الثمن أيضا حيوانا أم لا، أو التفصيل بين ما كان الثمن و المثمن حيوانين فيثبت الخيار لهما، و بين ما كان المثمن فقط حيوانا دون الثمن فيختص بالمشتري؟ وجوه و أقوال، و الأول منسوب الى المشهور، بل في «الغنية» و «الدروس» الإجماع عليه، و الثاني إلى صريح «المرتضى علم الهدى قده»، و الثالث: منقول عن «قطب الدين» و عن بعض المتأخرين.
و هل هنا: الخيار مختص بالبيع كخيار المجلس، أو يعم لغيره أيضا
كالصلح و الإجارة كخيار الشرط و أضرابه؟
فقد صرح بعض المشايخ: أني لم أجد مصرحا على التعميم، مع أن الأدلة لا تساعد على ثبوته في غير البيع أيضا.
فيه: أن المصرح صاحب «الجواهر» حيث صرح بعدم مجيء خيار الحيوان فيه و صاحب «مفتاح الكرامة» في بحث خيار الحيوان و شيخنا العلامة الأنصاري في