شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٠ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و قال البهائي انها موجودة فيما اطلعنا عليه من اصول اصحابنا و قد نقلها في المعتبر بدونها و لظاهر انه لم يقل به أحد و لعل لفظ ثمّ من كلام الشيخ بسقوط لفظ قال بعدها من القلم و يؤيده انه قال الشيخ بعد ذلك ثمّ قال اعني ابا عبد اللّه فان غلب عليه الماء و في شرح الفاضل تأويلها بان المراد ثمّ قال (ع) ثمّ للتفصيل أو المعنى ثمّ اقول أو ثمّ اسمع أو المعنى فان غلب الماء حتى يعسر نزف الكل فلينزف إلى الليل حتى ينزف ثمّ ان غلب حتى لا ينزف إلى الليل اقيم عليها قوم الخ و استدل بهذا الحكم أيضاً بقول الرضا (ع) فيما روي عنه فان تغير ماء وجب أن ينزح الماء كله فان كان كثيرا و صعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري اربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغداة إلى الليل و هو و ان خص بالتغيير الا انه لا قائل بالفرق و لفظ وجب ظاهر في المصطلح و كيف كان فالمعمول انما هو على الإجماع و لزوم الحرج و على الروايتين بعد فهم الأصحاب لذلك و عما هم عليه و اللّه اعلم ثمّ هي ظاهرة في الرجال و في الاربعة دون ما نقص و زادوا اليوم التام إلى الغروب من جهة المنتهى و ربما اكتفي بالعرفي من جهة المبدأ لكن الخروج عن كلام المعظم مع تايده بالأصل بعيد و استثناءته المتعارف من الاكل و غيره لعدم منافاة الاطلاق و الظاهر منها في كيفية الاستقاء مذهب ابن ادريس و القول باعتبار المقدار دون الخصوصيات الآخر قريب لكن الأصحاب على المضايقة كما في الدلائل و القائلون بالطهارة في غنى من ذلك كله و نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة كما في تحريره و نهايته و مصباح السيد و نهاية الشيخ و اللمعة و الشرائع و كذا في التذكرة و الدروس و البيان و الذكرى مع اضافة البغل فيهن و في الذكرى اضاف نسبة البقرة اليهن و يزيد في الوسيلة و الاصباح و المقنعة و المراسم و ما اشبهها في الجسم و لم يتعرض فيهن للبغل و في الأخيرتين مكان الدابة الفرس و هما واحد و في المبسوط و الإرشاد الحمار و البقرة و ما اشبههما في الجسم و في المهذب و الكافي للخيل و البغال و الحمير و ما اشبهها في الجسم و في الجامع للخيل و البغال و الحمير و البقر و في الغنية للخيل و شبهها في الجسم و في السرائر للخيل و البغال و الحمير اهلية و وحشية و البقر كذلك و ما اشبهها في الجسم و اقتصر الصدوق على الحمار و في الموجز و النافع و المعتبر على الحمار و البغل و في الآخرين نسبته الحكم لذلك في الفرس و البقرة إلى الثلاثة و في الغنية نقل الإجماع على ثبوت الحكم في الخيل و شبهها في الجسم و في المعتبر بعد استضعاف رواية الحمار و البغل ان الشهرة تؤيدها قال و لم اعرف من الأصحاب زادا لها و في شرح الموجز و المهذب نقل الشهرة في الحمار و البغل و في الرياض نقل الشهرة فيهما و في البقرة و شبهها بل ادعى عمل الأصحاب في الحمار و البغل و في شرح المقتصر نقل الشهرة في الحمار و البغل و في الروضة نقل الشهرة في الدابة و الحمار و البقرة و البغل و في حاشية المدقق و الكتاب نقلها في الفرس و البقرة و في المنتهى نقل الشهرة في الحمار و في الذخيرة ان ثبوت الحكم في الحمار هو المعروف بين الأصحاب