شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٧ - الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
و كأنه لا خلاف فيه إلا ممن أوجبه و الحجة بعد ذلك قول رسول اللّه ٢ لأنس أكثِر من الطهور يزيد اللّه في عمرك و إن استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل فإنك إذا مت على هذا مت شهيداً و عنه ٢ عن اللّه عزّ و جل من أحدث و لم يتوضأ فقد جفاني و عن أمير المؤمنين(ع)أن أصحاب رسول اللّه ٢ إذا بالوا توضئوا مخافة أن تفاجئهم الساعة و التجديد كما في البيان و المنتهى و التذكرة و النهاية الجديدة و الذكرى و المفاتيح و الكتاب و شرح الفاضل لا خلاف و الموجود في المنتهى و الذكرى و المفاتيح تقييد ذلك بكونه للصلاة فرضاً كان أو نفلًا كما نص عليه في الأخيرين و زاد في التذكرة ما كان لسجود الشكر و التلاوة فجوزه و أنكره في الذكرى و تردد في لحوق الطواف قال و في الطواف احتمال و أطلق الباقون كما صنع المصنف (ره) و لا يبعد أن مراد المطلق التقيد و ظاهر كلام المعظّم عدم اشتراط فصل فعلي بصلاة و غيرها في شرعيته و صرّح به في التذكرة راداً على الشافعي حيث ذهب إلى الاشتراط و تردد في الذكرى ثمّ قوي ما في التذكرة و يظهر من الصدوق في باب استحباب التثنية في الغسل من حملها على التجديد موافقة التذكرة أيضاً و ربما اعتبر بعض المتأخرين الفصل الزماني و فصل بعضهم بين من يحتمل صدور الحدث منه فلا شرط فيه و بين غيره فيشترط و ظاهرهم أيضاً جواز تعدد التجديد للصلاة الواحدة و استظهر في الذكرى خلافه و ظاهر الروايات عدم اعتباره شيء من هذه القيود نعم اعتبار كونه لعبادة لا لنفسه غير بعيد لأنه المتيقن كما ان اشتراط كونه في مجلسين بحيث يحصل فصل في الجملة غير بعيد و الظاهر من الفقهاء اعتباره في خصوص الوضوء دون اخويه و قرب الحلبي اعتباره في الغسل أيضاً لحديث الطهور الآتي و الحجة في استحباب التجديد بعد فتوى الاصحاب رواية الخصال الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا و عن الصادق(ع)الطهر على الطهر عشر حسنات و لا يخفى عليك ان هذا الحديث لو عمل باطلاقه حصل اربعة وجوه و ضدان و غسلان مختلفان و الثلاثة خلاف فتاويهم فليس التجديد الا في الوضوء بعد الوضوء و افعال الحج عدا ما تقدم كما في المنتهى و الذكرى و البيان و الدروس و النهاية الجديدة و شرح الفاضل و الكتاب و المفاتيح و الذخيرة و غيرهن و الحجة بعد ذلك قول الصادق(ع)في حديث ابن عمار لا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف فان فيه صلاة و الوضوء افضل مع ما ورد في خصوص بعض الافعال كالسعي و الوقوف و الرمي و أكل الجنب و غيرها كما في المنتهى و شرح الفاضل و لقول الصادق(ع)حين سأله عبد الرحمن عن أكل الجنب قبل الوضوء قال ليغسل يده و الوضوء افضل و جماع الحامل كما في المنتهى و نهاية العلامة و البيان و دلائل الأحكام و شرح الفاضل و الكتاب و المفاتيح و لما ورد في وصية رسول اللّه(ص)لعلي(ع)يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا و أنت على وضوء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد و جماع غاسل الميت قبل الغسل كما في منتهى العلامة و نهايته و الذكرى و البيان و الدروس و الفقيه و الدلائل و شرح الفاضل و الكتاب و تغسيل الجنب الميت كما في منتهى العلامة و نهايته و الذكرى و الدلائل و شرح الفاضل و الكتاب و الفقيه و في الحكمين قول الصادق(ع)لشهاب بن عبد ربه إذا كان جنبا غسل يده و توضأ و غسل الميت و إن غسل ميتاً ثمّ توضأ أتى أهله و التأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة و الجامع و النزهة و منتهى العلامة و نهايته و الذكرى و الدروس و البيان و النَّفلية و الدلائل و شرح الفاضل و الكتاب و المفاتيح و لما روي في الذكرى عنه (ما وقّر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت) و استند في المنتهى إلى استحباب الفرض في أول الوقت و لا يحصل إلا بالتقديم و في النهاية قال للخبر و في شرح الفاضل لم أعثر على هذا الخبر قال و لا أعرف إلا انه استحباب الكون على طهارة و لا معنى للتاهب للفرض إلا ذلك المعنى فيه وضعياً لا يخفى و قبل الاغسال المسنونة كما في البيان و الكافي و النّفليَّة و الدلائل و شرح الفاضل و لمرسلة ابن ابي عمير كل غسل قبله
وضوء و في دلالة السند بحث و الامر سهل بل ظاهر الشيخ الندب قبل الاغسال الرافعة أيضاً و أن لم يتعقبها صلاة و ادخال الميت القبر كما في النزهة و الدلائل و شرح الفاضل و الكتاب و المفاتيح