شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٢ - اولًا الماء الواقف غير البئر
٣. قول الصادق (ع) في صحيح جميل و ابن حمران ان اللّه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا.
٤. قوله (ع) في مرسلة الفقيه و صحيحة داود بن فرقد كان بنو اسرائيل إذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض إلى قوله و جعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون و يرد على الخبرين انهما انما دلا على اقتضاء الطبيعة مع الخلو عن العوارض و مع ذلك فاقصاهما العموم.
٥. قوله (ص) في صحيح حريز كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فاذا تغير و تغير الطعم فلا الخبر.
٦. قوله (ص) في صحيح القماط في الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة ان كان الماء قد تغير ريحه و طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ و إلا فاشرب و توضأ.
٧. قوله (ص) في صحيح شهاب بن عبد ربه في البصائر في الغدير في جانبه الجيفة اتوضأ منه أو لا قال توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن و عن الماء الراكد من البئر قال ما لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة قلت فما التغيير قال الصفرة فتوضأ منه و كلما غلب كثرة الماء فهو طاهر.
٨. قوله (ص) في الصحيح لرجل بمخبر عبد اللّه بن سنان في غدير اتوه و فيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ.
٩. في صحيح بن بزيع كتبت إلى من يسأله عن الغدير تجمع فيه ماء السماء و يستقي فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول أو يغتسل فيه ما حده الذي يجوز فكتب لا تتوضأ من هذا إلا من ضرورة.
١٠. قوله مضمرا في الموثق لسماعة فيمن يمر بالميتة يتوضأ من الجانب الآخر.
١١. قول الصادق (ع) لسماعة فيمن يمر بالماء و فيه دابة ميتة قد انتنت فقال ان كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ.