شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٧ - اولًا الماء الواقف غير البئر
٢ ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن بابراهيم بن هاشم عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. ٣ في التهذيب في زيادات المياه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق (ع) في الغدير تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء و الكر ستمائة رطل و تمام الاحتجاج بهن موقوف على حجية مفهوم الشرط و لا نرتاب في ثبوتها اما لتوقف حكمه التقييد أو لدلالة العرف و اللغة كما هو الاقوى و على عموم لفظ الماء و هو كذلك لقضاء الحكمة أو لان المحلى للعموم أو لأنه للطبيعة فيقتضي التعليق بكل فرد لوجود لها فيه و على عموم إذا و هي كذلك و ان كان المشهور انها من ادوات الاهمال اما لقضاء عرف الخطاب و ان لم تقضي اللغة أو لقضاء الحكمة و على عموم المفهوم كما هو المشهور بل ربما يظهر من شرح المختصر عدم الخلاف فيه لنقل الخلاف عن الغزالي لتوجيه كلامه بان النزاع لفظي و على عموم المنجس و هو كذلك لان الشيء يراد به مما عدا التغير و الا لاستوى القليل و الكثير ثمّ لا فرق بين النجاسات ثمّ الحكمة ربما قضت بذلك و على ان المراد بالنجاسة المعنى المشهور و لا ريب فيه اما على ثبوت الشرعية فيه فظاهر و على تقدير العدم فالقيام القرائن المانعة عن ارادة التقدير ككون الولوغ لا يقتضي القذارة و كون اشتراط الكرية لا دخل له فيها و كونه قليل الفائدة بل يبيح السؤال عنه إلى غير ذلك و هذه القرائن جارية في اكثر الروايات المشتملة على لفظ النجاسة. ٤ في زيادات التهذيب في صحيحة ابن جعفر عن اخيه موسى (ع) عن الدجاجة تطأ العذرة و تدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون قدر كر. ٥ صحيحة اسماعيل بن جابر في التهذيب على تأمل في الصحة للتأمل في ان ابن سنان فيها محمد و عبد اللّه و قد مر الكلام فيه عن الصادق (ع) عن الماء الذي لا ينجسه شيء قال كر الخ. ٦ و صحيحته أيضاً عن الصادق (ع) الماء الذي لا ينجسه شيء قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته و هذه الثلاثة ظاهرة في الحصر لدلالة ما و الا في الأولى و قضية التعريف في الثانية لا خبر صفوان و فيه سهل في الكافي و بطريق صحيح في الاستبصار عن الصادق (ع) عن الحياض بين مكة و المدينة تلغ فيها الكلاب فقال كم قدر الماء قلت إلى نصف الساق و إلى الركبة قال توضأ منه و وجه الدلالة واضح في. ٧ التهذيب في المياه و الاستبصار في احكام الولوغ في صحيح البقباق عن الصادق (ع) انه سأله عن اسئار حتى انتهى. إلى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بتراب ثمّ بالماء الحديث و الامر للوجوب و النهي لتحريم كما قرر في الاصول مع ان القرائن ظاهرة الدلالة.