دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
شرائط الأصول العملية
٥ ص
(٣)
اما الاحتياط
٥ ص
(٤)
أصل الاحتياط و شروط جريانه
٥ ص
(٥)
اما البراءة العقلية
١٠ ص
(٦)
في اشتراط البراءة العقلية بالفحص
١٠ ص
(٧)
اما البراءة النقلية
١١ ص
(٨)
هذا تمام الكلام في الإشكال على الإجماع
١٣ ص
(٩)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
١٨ ص
(١٠)
شرطان آخران للبراءة
٤٨ ص
(١١)
احدهما استحقاق العقوبة لتركه
٤٨ ص
(١٢)
ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر
٤٩ ص
(١٣)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٥٤ ص
(١٤)
احاديث نفى الضرر
٥٨ ص
(١٥)
المراد من نفى الضرر
٦١ ص
(١٦)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الاولية
٦٩ ص
(١٧)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الثانوية
٧٥ ص
(١٨)
فصل في الاستصحاب (1)
٨٧ ص
(١٩)
الكلام في معنى الاستصحاب
٨٧ ص
(٢٠)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل
١٠٩ ص
(٢١)
أدلة حجية الاستصحاب
١١٨ ص
(٢٢)
الوجه الاول استقرار بناء العقلاء
١١٨ ص
(٢٣)
الدليل اى الوجه الثاني حجية الاستصحاب من باب الظن
١٢٣ ص
(٢٤)
و قد أورد المصنف «
١٢٣ ص
(٢٥)
الدليل اى الوجه الثالث الإجماع
١٢٥ ص
(٢٦)
الوجه الرابع و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة
١٢٧ ص
(٢٧)
صحيحة الزرارة الاولى
١٢٧ ص
(٢٨)
صحيحة اخرى للزرارة
١٦٠ ص
(٢٩)
صحيحة ثالثة لزرارة
١٨٢ ص
(٣٠)
و قد أجاب عن هذا الإشكال بأمرين
١٨٧ ص
(٣١)
و منها خبر من كان على يقين
١٩١ ص
(٣٢)
و منها خبر الصفار
١٩٧ ص
(٣٣)
و منها كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر
٢٠٢ ص
(٣٤)
و لا باس بصرفه الى تحقيق الوضع
٢١٣ ص
(٣٥)
في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف و الوضع
٢١٣ ص
(٣٦)
و التحقيق ان ما عد من الوضع على انحاء
٢٢٤ ص
(٣٧)
اما النحو الاول (4)
٢٢٤ ص
(٣٨)
و أما النحو الثاني (1)
٢٣١ ص
(٣٩)
و أما النحو الثالث
٢٣٤ ص
(٤٠)
في تنبيهات الاستصحاب
٢٤٨ ص
(٤١)
التنبيه الأول اعتبار فعلية الشك و اليقين
٢٤٩ ص
(٤٢)
التنبيه الثاني استصحاب مؤديات الأمارات
٢٥٣ ص
(٤٣)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلّي
٢٦١ ص
(٤٤)
التنبيه الرابع استصحاب الأمور التدريجية
٢٨٤ ص
(٤٥)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٣١٦ ص
(٤٦)
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
٣٣٢ ص
(٤٧)
التنبيه السابع في الأصل المثبت
٣٥٣ ص
(٤٨)
في الفرق بين مثبتات الأمارات و الأصول
٣٧٠ ص
(٤٩)
التنبيه الثامن في الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا
٣٧٧ ص
(٥٠)
و أما المورد الأول
٣٧٨ ص
(٥١)
الكلام في المورد الثاني و هو استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه
٣٨٥ ص
(٥٢)
المورد الثالث استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب
٣٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٦ - حكم العمل بالبراءة قبل الفحص

و كيف (١) يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها (٢) حتى (٣) فيما إذا تمكن مما أمر بها كما هو (٤) ظاهر إطلاقاتهم؛ بأن علم (٥) بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام و الإخفات، و قد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا؟ ضرورة (٦): أنه لا تقصير هاهنا (٧) يوجب استحقاق العقوبة.

و بالجملة: كيف (٨) يحكم بالصحة بدون الأمر؟ و كيف يحكم باستحقاق العقوبة


قوله: «كيف يحكم بحصتها مع عدم الأمر بها؟» إشارة إلى الإشكال الأول، و ضميرا «بصحتها، بها» راجعان على الصلاة.

(١) هذا إشارة إلى الإشكال الثاني الذي تقدم تقريبه.

(٢) و هي: صلاة القصر، أو الجهر أو الإخفات.

(٣) يعني: كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مطلقا حتى في صورة القدرة على إعادته في الوقت مع مرجوحية الإعادة؟ حيث إن ترك المأمور به حينئذ ليس مستندا إلى المكلف حتى يستحق المؤاخذة؛ بل هو مستند إلى الشارع كما هو مقتضى قوله «(عليه السلام)» في الصحيحين المتقدمين: «فلا إعادة عليه»، و «فلا شي‌ء عليه»، و «قد تمت صلاته» على التقريب المتقدم.

(٤) يعني: كما أن الحكم باستحقاق العقوبة مطلقا ظاهر إطلاقات الفقهاء، حيث إنهم أطلقوا استحقاق من أتم في موضع القصر جاهلا بالحكم للعقوبة، فإن إطلاق كلامهم يشمل صورة ارتفاع الجعل في الوقت و التمكن من الإتيان بالمأمور به الواقعي فيه.

(٥) هذا بيان التمكن من فعل المأمور به في الوقت. و ضمير «إعادتها» راجع على الصلاة المأمور بها.

(٦) تعليل لقوله: «و كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة؟»، و حاصله: أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به الواقعي مع عدم تقصيره في الترك، حيث إن الترك مستند إلى حكم الشارع بإجزاء غير المأمور به و عدم الإعادة، و ضمير «أنه» للشأن.

(٧) أي: في صورة ارتفاع الجهل في الوقت و التمكن من الإتيان بالمأمور به فيه، فترك المأمور به الواقعي حينئذ ليس مستندا إلى تقصيره حتى يستحق العقاب؛ بل تركه مستند إلى حكم الشارع بالإجزاء و عدم الإعادة كما تقدم آنفا.

(٨) هذا إشارة إلى الإشكال الأول، كما أن قوله: «و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن؟» إشارة إلى الإشكال الثاني، و قد تقدم تقريبهما مفصلا.