دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
شرائط الأصول العملية
٥ ص
(٣)
اما الاحتياط
٥ ص
(٤)
أصل الاحتياط و شروط جريانه
٥ ص
(٥)
اما البراءة العقلية
١٠ ص
(٦)
في اشتراط البراءة العقلية بالفحص
١٠ ص
(٧)
اما البراءة النقلية
١١ ص
(٨)
هذا تمام الكلام في الإشكال على الإجماع
١٣ ص
(٩)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
١٨ ص
(١٠)
شرطان آخران للبراءة
٤٨ ص
(١١)
احدهما استحقاق العقوبة لتركه
٤٨ ص
(١٢)
ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر
٤٩ ص
(١٣)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٥٤ ص
(١٤)
احاديث نفى الضرر
٥٨ ص
(١٥)
المراد من نفى الضرر
٦١ ص
(١٦)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الاولية
٦٩ ص
(١٧)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الثانوية
٧٥ ص
(١٨)
فصل في الاستصحاب (1)
٨٧ ص
(١٩)
الكلام في معنى الاستصحاب
٨٧ ص
(٢٠)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل
١٠٩ ص
(٢١)
أدلة حجية الاستصحاب
١١٨ ص
(٢٢)
الوجه الاول استقرار بناء العقلاء
١١٨ ص
(٢٣)
الدليل اى الوجه الثاني حجية الاستصحاب من باب الظن
١٢٣ ص
(٢٤)
و قد أورد المصنف «
١٢٣ ص
(٢٥)
الدليل اى الوجه الثالث الإجماع
١٢٥ ص
(٢٦)
الوجه الرابع و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة
١٢٧ ص
(٢٧)
صحيحة الزرارة الاولى
١٢٧ ص
(٢٨)
صحيحة اخرى للزرارة
١٦٠ ص
(٢٩)
صحيحة ثالثة لزرارة
١٨٢ ص
(٣٠)
و قد أجاب عن هذا الإشكال بأمرين
١٨٧ ص
(٣١)
و منها خبر من كان على يقين
١٩١ ص
(٣٢)
و منها خبر الصفار
١٩٧ ص
(٣٣)
و منها كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر
٢٠٢ ص
(٣٤)
و لا باس بصرفه الى تحقيق الوضع
٢١٣ ص
(٣٥)
في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف و الوضع
٢١٣ ص
(٣٦)
و التحقيق ان ما عد من الوضع على انحاء
٢٢٤ ص
(٣٧)
اما النحو الاول (4)
٢٢٤ ص
(٣٨)
و أما النحو الثاني (1)
٢٣١ ص
(٣٩)
و أما النحو الثالث
٢٣٤ ص
(٤٠)
في تنبيهات الاستصحاب
٢٤٨ ص
(٤١)
التنبيه الأول اعتبار فعلية الشك و اليقين
٢٤٩ ص
(٤٢)
التنبيه الثاني استصحاب مؤديات الأمارات
٢٥٣ ص
(٤٣)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلّي
٢٦١ ص
(٤٤)
التنبيه الرابع استصحاب الأمور التدريجية
٢٨٤ ص
(٤٥)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٣١٦ ص
(٤٦)
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
٣٣٢ ص
(٤٧)
التنبيه السابع في الأصل المثبت
٣٥٣ ص
(٤٨)
في الفرق بين مثبتات الأمارات و الأصول
٣٧٠ ص
(٤٩)
التنبيه الثامن في الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا
٣٧٧ ص
(٥٠)
و أما المورد الأول
٣٧٨ ص
(٥١)
الكلام في المورد الثاني و هو استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه
٣٨٥ ص
(٥٢)
المورد الثالث استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب
٣٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٨٠ - نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الثانوية

كان ضرر الآخر أكثر، فإن نفيه (١) يكون للمنة على الأمة، و لا منّة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر، و إن كان أكثر.

نعم (٢)؛ لو كان الضرر متوجها إليه ليس له (٣) دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر.


يجب قبول الولاية من الجائر مطلقا، سواء كان الضرران متساويين؛ كما إذا كان الضرر الوارد عليه من ناحية الجائر- على تقدير عدم قبول الولاية- مائة دينار، و كان ضرر المسلمين بوسيلته مع فرض قبولها هذا المقدار أيضا. أم كانا متفاوتين؛ لفقدان شرط جريان قاعدة نفي الضرر و هو الامتنان مطلقا.

و الحاصل: أن المصنف «(قدس سره)» ذهب إلى أن التعارض في القسمين الأوليين يكون من باب التزاحم، و في القسم الثالث يكون من باب التعارض.

ثم إن ما أفاده المصنف «(قدس سره)» هنا من التفكيك بين ضرري شخص و شخصين بما عرفت توضيحه في الصور الثلاث تعريض بما أفاده الشيخ الأنصاري «(قدس سره)» من معاملة التعارض بينهما و إن كان المستفاد من كلامه في رسالته المستقلة [١]: إجراء حكم المتزاحمين على تعارض الضررين.

(١) تعليل لعدم لزوم تحمل الضرر عن الغير الناشئ عن جريان قاعدة نفي الضرر في ضرر الآخر؛ إذ مقتضى نفيه عن الآخر هو: تحمل الضرر عنه.

و محصل التعليل: أن قاعدة الضرر لا تجري في ضرر الغير؛ لأن لازمه تحمل صاحبه عنه و هو خلاف الامتنان، فلا تجري فيه و إن كان ضرره أكثر. و ضميرا «نفيه، لدفعه» راجعان على الضرر، و الضمير المستتر في «و إن كان» راجع على ضرر الآخر.

(٢) استدراك على قوله: «فالأظهر عدم لزوم»، و محصله: أن عدم لزوم تحمل الضرر عن الغير إنما هو فيما إذا كان الضرر دائرا بينهما، و أما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداء:

فلا يجوز له دفعه عن نفسه و توجيهه إلى غيره؛ كما إذا أكره الظالم زيدا على أن يدفع إليه من مال نفسه مائة دينار، و أراد أن يوجه هذا الضرر إلى غيره و يدفعه عن نفسه، أو توجه إليه الضرر بآفة سماوية كالسيل و نحوه، فإنه ليس له دفعه إلى غيره؛ بل عليه تحمل الضرر.

(٣) لأنه ظلم على الآخر و هو قبيح و حرام؛ إذ المفروض: عدم توجه الضرر إلى الغير، فتوجيهه إليه إنما هو من ناحية نفسه.

و الحاصل: أن تحمل الضرر ليس لأجل جريان القاعدة في حق الغير حتى يقال‌


[١] منتهى الدراية ٦: ٥٣٣.