دروس في الكفاية
(١)
تتمة المقصد السابع
٥ ص
(٢)
شرائط الأصول العملية
٥ ص
(٣)
اما الاحتياط
٥ ص
(٤)
أصل الاحتياط و شروط جريانه
٥ ص
(٥)
اما البراءة العقلية
١٠ ص
(٦)
في اشتراط البراءة العقلية بالفحص
١٠ ص
(٧)
اما البراءة النقلية
١١ ص
(٨)
هذا تمام الكلام في الإشكال على الإجماع
١٣ ص
(٩)
حكم العمل بالبراءة قبل الفحص
١٨ ص
(١٠)
شرطان آخران للبراءة
٤٨ ص
(١١)
احدهما استحقاق العقوبة لتركه
٤٨ ص
(١٢)
ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر
٤٩ ص
(١٣)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٥٤ ص
(١٤)
احاديث نفى الضرر
٥٨ ص
(١٥)
المراد من نفى الضرر
٦١ ص
(١٦)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الاولية
٦٩ ص
(١٧)
نسبة القاعدة مع ادلة الاحكام الثانوية
٧٥ ص
(١٨)
فصل في الاستصحاب (1)
٨٧ ص
(١٩)
الكلام في معنى الاستصحاب
٨٧ ص
(٢٠)
جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل
١٠٩ ص
(٢١)
أدلة حجية الاستصحاب
١١٨ ص
(٢٢)
الوجه الاول استقرار بناء العقلاء
١١٨ ص
(٢٣)
الدليل اى الوجه الثاني حجية الاستصحاب من باب الظن
١٢٣ ص
(٢٤)
و قد أورد المصنف «
١٢٣ ص
(٢٥)
الدليل اى الوجه الثالث الإجماع
١٢٥ ص
(٢٦)
الوجه الرابع و هو العمدة في الباب، الأخبار المستفيضة
١٢٧ ص
(٢٧)
صحيحة الزرارة الاولى
١٢٧ ص
(٢٨)
صحيحة اخرى للزرارة
١٦٠ ص
(٢٩)
صحيحة ثالثة لزرارة
١٨٢ ص
(٣٠)
و قد أجاب عن هذا الإشكال بأمرين
١٨٧ ص
(٣١)
و منها خبر من كان على يقين
١٩١ ص
(٣٢)
و منها خبر الصفار
١٩٧ ص
(٣٣)
و منها كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر
٢٠٢ ص
(٣٤)
و لا باس بصرفه الى تحقيق الوضع
٢١٣ ص
(٣٥)
في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف و الوضع
٢١٣ ص
(٣٦)
و التحقيق ان ما عد من الوضع على انحاء
٢٢٤ ص
(٣٧)
اما النحو الاول (4)
٢٢٤ ص
(٣٨)
و أما النحو الثاني (1)
٢٣١ ص
(٣٩)
و أما النحو الثالث
٢٣٤ ص
(٤٠)
في تنبيهات الاستصحاب
٢٤٨ ص
(٤١)
التنبيه الأول اعتبار فعلية الشك و اليقين
٢٤٩ ص
(٤٢)
التنبيه الثاني استصحاب مؤديات الأمارات
٢٥٣ ص
(٤٣)
التنبيه الثالث في استصحاب الكلّي
٢٦١ ص
(٤٤)
التنبيه الرابع استصحاب الأمور التدريجية
٢٨٤ ص
(٤٥)
التنبيه الخامس في الاستصحاب التعليقي
٣١٦ ص
(٤٦)
التنبيه السادس في استصحاب عدم النسخ
٣٣٢ ص
(٤٧)
التنبيه السابع في الأصل المثبت
٣٥٣ ص
(٤٨)
في الفرق بين مثبتات الأمارات و الأصول
٣٧٠ ص
(٤٩)
التنبيه الثامن في الموارد الثلاثة التي توهم كون الأصل فيها مثبتا
٣٧٧ ص
(٥٠)
و أما المورد الأول
٣٧٨ ص
(٥١)
الكلام في المورد الثاني و هو استصحاب الشرط لترتيب الشرطية عليه
٣٨٥ ص
(٥٢)
المورد الثالث استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب
٣٨٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٦٩ - التنبيه السابع في الأصل المثبت

لزومه له، أو ملازمته (١) معه بمثابة عدّ أثره أثرا لهما، فإن (٢) عدم ترتيب مثل هذا


جوده و ترتيب الأثر الشرعي المترتب عليه. و كالفوت الذي هو لازم عدم الإتيان بالفريضة في الوقت، فإن استصحاب عدم الإتيان بها في وقتها يوجب ترتب وجوب القضاء الذي هو الأثر الشرعي المترتب على الفوت، إلى غير ذلك من النظائر. و الفارق بين هذا القسم و القسم الأول المشار إليه بقوله: «بواسطة ما لا يمكن التفكيك عرفا» هو:

امتناع التفكيك واقعا في الأول، و إمكانه في الثاني؛ لوضوح: عدم ملازمة الحياة للجود واقعا؛ بحيث يستحيل انفكاكهما، و إنما تكون الملازمة عرفية.

و أما الثاني: فهو على ما مثل له في حاشية الرسائل كالمتضايفين، فإن تنزيل أبوة زيد لعمرو مثلا يلازم تنزيل بنوة عمرو له. و كذا سائر المتضايفات.

(١) هذا الضمير و ضميرا «لزومه، أثره» راجعة إلى الموصول المراد به الواسطة، و قوله:

«لزومه» ناظر إلى لوازم المستصحب، و «ملازمته» ناظر إلى ملازماته، و ضميرا «له، معه» راجعان إلى المستصحب، و ضمير «لهما» راجع إلى المستصحب، و الواسطة التي عبر عنها ب «ما» الموصول و «بمثابة» متعلق ب «وضوح» أي: «وضوح اللزوم أو الملازمة بمثابة ...» الخ.

و حاصل العبارة: «أو بوساطة واسطة عدّ أثرها لأجل وضوح لزومها للمستصحب، أو ملازمتها معه أثرا للمستصحب أيضا». و كلمة «بمثابة» مستغنى عنها ظاهرا.

إلّا أن يقال: إن «مثابة» خبر ل «هو» المقدر العائد إلى «ما» الموصول فكأنه قيل: أو بواسطة ما هو بمثابة يعدّ أثره أثرا لهما لأجل وضوح لزومه ...» الخ. لكن العبارة على كل حال لا تخلو عن مسامحة.

(٢) الظاهر: أنه تعليل لترتيب أثر الواسطة الخفية و الجلية على المستصحب، بتقريب:

أن النهي عن نقض اليقين بالشك، كما يشمل أثر المستصحب بلا واسطة أصلا، كذلك يشمل أثره بلا واسطة عرفا و إن كان هناك حقيقة كنجاسة أحد المتلاقيين مع رطوبة أحدهما، فإن العرف يرى النجاسة من آثار الملاقاة مع الرطوبة، و إن كانت هي بالدقة من آثار سراية شي‌ء من أجزاء المتنجس إلى ملاقيه؛ لكن المتبع في باب الاستصحاب هو النظر العرفي دون الدقي.

و عليه: ففي كل مورد يكون أثر الواسطة بنظر العرف أثرا للمستصحب يشمله إطلاق «لا تنقض اليقين بالشك» الثابت بمقدمات الحكمة، فهذا الدليل بنفسه يثبت أثرا الواسطة باستصحاب ذيها، و خفاء الواسطة و جلاؤها لزوما أو ملازمة للمستصحب منا شي‌ء لكون أثر الواسطة أثرا له حتى يصح شمول «لا تنقض» له.