حاشية فرائد الأصول - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٤٧٨ - في الاستصحاب
ذلك الشخص نيابة عن العاجز، فحمل وضوئه الصادر منه نيابة على الصّحيح مسقط للتكليف عن المنوب عنه.
و إن كان تكليفه أن يستأجر شخصا لأن يوضّأ العاجز لا أن يتوضّأ بنفسه، فاصالة الصحّة في عمل النائب لا ينفع في إحراز تحقّق الوضوء الصحيح.
قوله (قدّس سرّه): بل يحكم بصحّة الشراء ... الخ [١].
أقول: لكن لا يجوز للوارث مثلا التصرّف في المبيع و مجموع التركة، لعلمه إجمالا بعدم كون المجموع ملكا للمورّث.
قوله (قدّس سرّه): السادس في بيان ورود هذا الأصل ... الخ [٢].
أقول: الظاهر أنّه من سهو القلم، فانّ المقام الثالث سيأتي أنّه في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول، فهذا المقام بحسب الظاهر هو سادس الامور التي نبّه عليها، فكان حقّه أن يقول «السادس» بدل «المقام الثالث»، فلاحظ.
قوله (قدّس سرّه): و إن جعلناه من الاصول، ففي تقديمه على الاستصحاب الموضوعي نظر [٣].
أقول: الظّاهر تقديم هذا الأصل على الاستصحابات الموضوعيّة، كاستصحاب كون المصلّي محدثا، أو كون المبيع ملكا للغير، أو كون البائع غير
[١]- فرائد الاصول: ص ٤٢٠ سطر ٢٣، ٣/ ٣٧١.
[٢]- فرائد الاصول: ص ٤٢١ سطر ٣، ٣/ ٣٧٢.
[٣]- فرائد الاصول: ص ٤٢١ سطر ١٠، ٣/ ٣٧٤.