حاشية فرائد الأصول - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٧٦ - في العلم الإجمالي
قوله (قدّس سرّه): لمن توضّأ غفلة ... الخ [١].
أقول: التقييد بالغفلة لأن يتأتى منه قصد التقرّب.
قوله (قدّس سرّه): نعم صرّح غير واحد من المعاصرين ... الخ [٢].
أقول: مقتضى إطلاق القول المحكيّ عنهم جواز العمل بالأصلين المتنافيين، و لو مع استلزامه طرح قول المعصوم من حيث العمل، كما لو اختلفت الأمّة في كفّارة النذر مثلا بين وجوب العتق مثلا أو وجوب الصوم، كذلك حيث يعلم إجمالا أنّ أصالة عدم وجوب العتق، و عدم وجوب الصوم أحدهما مخالف للواقع، فإذا جاز العمل بكليهما، جازت مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال من حيث العمل.
قوله (قدّس سرّه): لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد [٣].
أقول: يعني أنّه و إن أثّر في بطلان القياس، إلّا أنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل بالأصلين، لأنّ مناط الجواز و عدمه لزوم المخالفة العملية و عدمه، سواء كانت في الشّبهة الموضوعية أو الحكمية، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفة الشارع من حيث العمل، من دون فرق بين المقامين.
قوله (قدّس سرّه): فانّ ظاهر كلام الشيخ (قدّس سرّه) ... الخ [٤].
أقول: الاستشهاد بكلام الشيخ (قدّس سرّه) لجواز طرح قول الإمام (عليه السلام) من حيث
[١]- فرائد الأصول: ص ١٩ سطر ٩، ١/ ٨٤.
[٢]- فرائد الأصول: ص ٢٠ سطر ١٥، ١/ ٨٩.
[٣]- فرائد الأصول: ص ٢٠ سطر ٢٢، ١/ ٩٠. و في الأصل: لكن هذا الفرق غير مجد.
[٤]- فرائد الأصول: ص ٢١ سطر ٢، ١/ ٩٠.