حاشية فرائد الأصول - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ١٣٧ - دليل الانسداد
الاصولية ارتفاع أثر الحكم المعلوم بالإجمال، و جعل ما عدا مورد الامارات كالشكوك الابتدائية، فلاحظ و تدبّر.
قوله (قدّس سرّه): و امّا دعوى أنّه إذا ثبت جواز العمل بكل ظنّ ... الخ [١].
أقول: حاصلها إنّه إذا جاز العمل بالشهرة مثلا في مورد من الموارد، جاز العمل بها مطلقا، لعدم القول بالفصل.
و فيه: إنّ جواز العمل بها في مقابل البراءة لأجل مراعاة الاحتياط بالنسبة إلى الطريق المنصوب، لا يقتضي جواز العمل بها في مقابل سائر الاصول المثبتة للتكليف.
و دعوى عدم القول بالفصل حسنة، على تقدير ثبوت حجّيّتها في بعض الموارد، لا مجرّد تطبيق العمل عليها من باب الاحتياط، كما لا يخفى.
قوله (قدّس سرّه): ما يحتمل أن يكون واجب الارتكاب [٢].
أقول: ينبغي تقييد محتمل الوجوب بما إذا كان من أطراف واجب معلوم بالإجمال، و إلّا فمجرّد الاحتمال لا يؤثّر في جواز الفعل مع كونه من محتملات الحرام المعلوم، كما لا يخفى.
قوله (قدّس سرّه): فيثبت وجوب العمل بمطلق الظّن، و وجوب الرّجوع في المشكوكات إلى مقتضى الأصل ... الخ [٣].
أقول: لزوم العسر من الاحتياط في المشكوكات، مقتضاه عدم رعاية
[١]- فرائد الأصول: ص ١٥١ سطر ١٢، ١/ ٥٠٠.
[٢]- فرائد الأصول: ص ١٥٢ سطر ٢٢، ١/ ٥٠٤.
[٣]- فرائد الأصول: ص ١٥٣ سطر ١٠، ١/ ٥٠٦.