حاشية فرائد الأصول - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٦٨ - في العلم الإجمالي
الشّك في الشرطية و الجزئية، بل أقواها، و يظهر ضعفه ممّا حقّقه المصنّف في ذلك المبحث، كما أنّه ظهر ذلك بما حقّقناه آنفا من أنّ المرجع فيما زاد على القدر المتيقّن البراءة.
قوله (قدّس سرّه): بل لا يجوز [١].
أقول: أي بالنظر إلى الوجه الذي أشار إليه بقوله «مع إنكار ...» إلخ.
قوله (قدّس سرّه): في جميع موارد إرادة التكرار [١].
أقول: يعني في جميع الموارد التي تعلّق غرض المكلّف بتحصيل الواقع، على ما هو عليه، لإدراك مصلحته الواقعية، و إن لم يجب عليه ذلك بمقتضى تكليفه الظاهري، بعد أن اخرج عن عهدته بسلوك طريق معتبر.
قوله (قدّس سرّه): بتحصيل الواقع أولا ... الخ [١].
أقول: ظاهره لزوم تقديم المظنون في مقام العمل، و سرّه أنّه لو أتى بالموهوم أوّلا من باب الاحتياط، فقد أتى به حال تمكّنه من الخروج عن عهدة الواجب، لو أتى بما يجزم بكونه هو ذلك الواجب، بحسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر، و هو خلاف الاحتياط، و هذا بخلاف ما لو أخّره عن المظنون الذي يجب عليه في الظاهر بظنّه المعتبر، حيث أنّه لم يحتط حينئذ بفعل الموهوم، إلّا بعد أن تعذّر عليه الامتثال الجزمي.
[١]- فرائد الأصول: ص ١٦ سطر ١٦، ١/ ٧٥.