حاشية على درر الفوائد - الآشتياني، محمود - الصفحة ٢٢ - في الخبر الواحد
قوله نعم يبقى الكلام، بعد تسليم دلالة الآية على حجية الخبر فى نقل الاخبار الخ.
قوله لا تلازم وجوب قبول السامع الخ، و ذلك لاحتمال ان يكون المقصود و الغرض من وجوب اظهار الحق، هو وضوحه بسبب كثرة المظهرين له ليكون للّه تعالى على الناس الحجة التامة البالغة و لا يكون لهم عليه تعالى حجة.
قوله و هو حاصل قبل الفراغ الخ، اذ مع احتمال كونها رادعة لا نقطع بامضاء الشارع.
قوله احدها انا نعلم اجمالا الخ، توضيح هذا الوجه هو انا كما نعلم اجمالا بوجود تكاليف الزامية فعلية فيما بايدينا من الاخبار و سائر الامارات، كك نعلم اجمالا بصدور كثير من الاخبار المثبتة للتكليف و النافية له فيما بايدينا من الاخبار عن المعصوم (عليه السّلام)، بحيث لو علمنا تفصيلا بالصادرات المثبتة منها للتكليف، لانحلّ علمنا الاجمالى الاولى، و لم يبق لنا علم بتكليف فعلى زائدا على تضمنته هذه المثبتات من الاخبار الصادرة، و مقتضى هذا العلم الاجمالى الثانوى وجوب الاخذ عقلا بالاخبار المثبتة للتكليف، دون غيرها من سائر الامارات، لانحلال العلم الاجمالى بالتكليف فى مطلق الامارات، الى العلم الاجمالى به فى مورد الاخبار و الشك البدوى فى غيرها كما ان مقتضاه جواز الاخذ عقلا بالاخبار النافية للتكليف، لخروج مواردها عن اطراف العلم، و لا يخفى ان مقتضى هذا الوجه على تقدير تماميته، و عدم المنع عن كون المعلوم بالاجمال من الاحكام فى الاخبار بمقدار المعلوم بالاجمال منها فى مطلق الامارات كما يظهر من شيخ مشايخنا المرتضى (قدس سره)، هو لزوم الاخذ بالاخبار المثبتة عقلا، من باب الاحتياط و وجوب دفع الضرر المحتمل، لا حجيتها بالخصوص كما هو المقصود من البحث فى المقام، و عليه فينحصر مورد وجوب الاخذ بالخبر، بما اذا لم يكن هناك اصل شرعى ينافى مقتضاه، و الا لكان المتعين هو العمل بالاصل مطلقا، اى سواء كان مثبتا للتكليف ايضا او نافيا له، بداهة ورود الاصول الشرعية