تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٨ - الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
الضمان، بل يلزم الذي سلّمه إيّاها ضمان حصّته منها.
و يعلّل ذلك: بأنّ المستلم أمين المسلّم عند أبي حنيفة، و الأمين لا يضمن ١ .
و لو صحّ هذا لاقتضى سقوط الضمان عنهما معا، فإنّ المسلّم أيضا أمين للمالك المودع، و لكنّه لمّا خرج عن الأمانة بالمخالفة صارت يده و ما يتفرّع عنها من الأيدي ضمانية، و المالك حينئذ-كما عرفت-مخيّر بين الرجوع على أيّ شاء منهما على قاعدة توارد الأيادي أو الأيدي.
أمّا رجوع أحدهما على الآخر فقد عرفت قريبا بيانه.
(مادّة: ٧٨٤) الشرط الواقع في عقد الإيداع إذا كان ممكن الإجراء و مفيدا يكون معتبرا، و إلاّ فهو لغو ٢ .
[١] انظر المصدر السابق.
[٢] بلحاظ تكملة المادّة و التي ستذكر عمّا قريب، وردت عبارة: (يعتبر الشرط... و مفيدا و إلاّ فهو لغو) بدل صدر المادّة المذكور في المتن، و: (فنقلها إلى محلّ آخر مضطرا بوقوع حريق في داره فلا عبرة لذلك الشرط) بدل: (فنقلها المستودع إلى محلّ آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط) ، و: (في هذه) بدل: (و بهذه) ، و: (فهلكت أو ضاعت بلا تعدّ و لا تقصير لا يضمن) بدل: (فهلكت بلا تعدّ و لا تقصير لا يلزم الضمان) ، و: (يأتمنه) بدل: (يأمنه) ، و: (كان ثمّة أمر مجبر أحوجه إلى تسليم الوديعة) بدل:
(فإذا كان ثمّة أمر مجبر على تسليم الوديعة) ، و: (في هذه) بدل: (بهذه) ، و: (لا يضمن المستودع) بدل: (لا يلزم الضمان) ، و: (أمّا إذا سلّمها بلا اضطرار) بدل: (و إذا سلّمها بلا مجبورية) ، و: (حجرة أخرى) بدل: (حجرة غيرها) ، و: (مبنية) بدل: (بنيت) ، و:
(فالشرط معتبر، و يلزم المستودع حفظها) بدل: (فيعتبر الشرط، و يكون المستودع مجبورا على حفظها) ، و: (عيّنت) بدل: (تعيّنت) ، و: (يصير ضامنا) بدل: (يكون ضامنا) .
كلّ ذلك على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٣٤. -