تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٥٦ - الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
(مادّة: ٧٨٣) إذا كان المستودع جماعة متعدّدين، فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها أحدهم بإذن الباقين أو يجعلونها مناوبة.
و بهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تقصير فلا ضمان على أحدهم.
و إن كانت قابلة للقسمة يقسّمها المستودعون بينهم بالسوية، و كلّ منهم يحفظ حصّته منها.
و بهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلّم حصّته لمستودع آخر بدون إذن المودع ١ .
ق- (يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها.
بناء عليه حفظ الأموال كالنقود و المجوهرات في محالّ كالإصطبل و التبن تقصير في الحفظ، فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضمان) .
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٣٥٧، المجموع ١٤: ١٨٠، الفتاوى الهندية ٤: ٣٤١، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٦٤ و ٣٧٨.
[١] ورد-و بلحاظ تكملة المادّة المذكورة بعد حين-: (إذا تعدّد المستودع و لم) بدل: (إذا كان المستودع جماعة متعدّدين، فإن لم) ، و: (يحفظونها) بدل: (يجعلونها) ، و وردت زيادة: (بلا تعدّ) بعد: (هلكت الوديعة) ، و ورد: (واحد منهم) بدل: (أحدهم) ، و وردت زيادة كلمة:
(الوديعة) بعد: (كانت) ، و: (في هذه) بدل: (و بهذه) ، و: (الآخر بلا تعدّ و لا تقصير منه لا يلزمه) بدل: (الآخر بلا تقصير منه فلا يلزمه) .
كلّ ذلك ورد في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٣٣-٤٣٤.
و وردت المادّة في درر الحكّام بالنصّ الآتي:
(إذا تعدّد المستودع و لم تكن الوديعة تصحّ قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة، و إن كانت الوديعة تصحّ قسمتها يقسمونها بينهم بالتساوي و يحفظ كلّ منهم حصّته.
و ليس لأحد أن يدفع حصّته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع، فإن فعل و هلكت أو ضاعت بلا تعدّ و لا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ) . -
ـ