تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤ - الباب الأوّل في الضوابط العموميّة
و التحقيق: ما أوضحناه لك من عدم الفرق بين الأجيرين من حيث أصل الاستحقاق بمقتضى العقد و إن جرت العادة-نظرا إلى تلك الملاحظة-على الفرق بينهما، فافهم ذلك و تدبّره.
(مادّة: ٤٢٦) من استحقّ منفعة معيّنة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها أو مثلها أو ما دونها، و لكن ليس له أن يستوفي ما فوقها.
مثلا: لو استأجر الحدّاد حانوتا على أن يعمل فيه صنعة الحدادة له أن يعمل فيه صنعة مساوية في المضرّة لصنعة الحدّاد، و لو استأجر دارا ليسكنها فله أن يضع أشياءه فيها، و لكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يصنع فيه صنعة الحدّاد ١ .
هذه المادّة مشوّشة غير وافية بإيضاح المراد و إعطاء الضابطة.
و كان يلزم أن تضمّ إليها المادّة التي بعدها:
[ (مادّة: ٤٢٧) ]كلّ ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد.
[١] ورد: (يعمل) بدل: (يصنع) في درر الحكّام ١: ٣٨٩.
و وردت زيادة كلمة: (كان) بعد: (الإجارة) ، و ورد: (صنعته) بدل: (صنعة الحدادة) ، و بعد كلمة (دارا) وردت عبارة: (للسكنى فلم يسكنها بل وضع فيها أمتعته، فذلك جائز) ، و ورد:
(يعمل) بدل: (يصنع) ، في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٣٩.
راجع: تبيين الحقائق ٥: ١١٣ و ١١٦، الفتاوى الهندية ٤: ٤٧٠، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤٤.