تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٩ - الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة
بناء عليه لو قال: أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان، تصحّ الكفالة و إن لم يكن مقداره معلوما ١ .
بل قد عرفت صحّة ما هو أوسع من هذا في الجهالة.
و الضابطة للصحّة: أن يقصد شيئا له واقع يشير إليه-و لو إجمالا-بخلاف ما لو لم يكن له واقع معيّن، كأحد الدينين أو أحد الشخصين، فإنّ واقعه الترديد لا التعيين.
و إلى الشرط السابع أشارت (المجلّة) بـ:
(مادّة: ٦٣١) يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المال المكفول به مضمونا على الأصيل، يعني: أنّ إيفاءه يلزم الأصيل.
بناء عليه تصحّ الكفالة بثمن المبيع و بدل الإجارة و سائر الديون الصحيحة، كذلك تصحّ الكفالة بالمال المغصوب ٢ .
[١] ورد: (إذا) بدل: (إن) ، و: (فلو قال: أنا كفيل بدين على فلان) بدل: (بناء عليه لو قال: أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٤٠.
و ورد: (فلو قال: أنا كفيل بدين فلان على فلان) بدل: (بناء عليه لو قال: أنا كفيل عن دين فلان الذي هو على فلان) في درر الحكّام ١: ٦٣٨.
و للمقارنة راجع: البحر الرائق ٦: ٢٠٦، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٤ و ٢٥٥ و ٢٥٩، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٣.
[٢] سيأتي من المصنّف رحمه اللّه ذكر المقاطع الأخرى من هذه المادّة المطوّلة، و ها نحن نذكرها هنا بتمامها؛ لوجود بعض الاختلافات، و حسب ما هو موجود في درر الحكّام (١: ٦٤٢-٦٤٣) :
(يشترط في الكفالة بالمال أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل، يعني: أنّ إيفاءه يلزم الأصيل. -