تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٦ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
و على ما ذكرنا تبتني:
(مادّة: ٤٩٣) لو عقدت الإجارة لسنة و كان قد مضى من الشهر بعضه يعتبر منها شهر أياما و باقي الشهور الإحدى عشر بالهلال ١ .
و هو مسلّم لا كلام فيه، إنّما الكلام في أنّ الشهر العددي هل يحسب ثلاثين أو يحسب على ما اتّفق من حال شهر الأوّل من ثلاثين أو تسعة و عشرين، و كما سبق قريبا.
(مادّة: ٤٩٤) لو استأجر عقارا شهريته بكذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصحّ العقد، لكن عند ختام الشهر الأوّل يصحّ لكلّ من الآجر و المستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأوّل وليلته من الشهر الثاني الذي يليه ٢ .
[١] ورد: (شهر واحد بالأيام) بدل: (شهر أياما) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٣.
و ورد: (البعض) بدل: (بعضه) في درر الحكّام ١: ٤٧٨.
قارن: المغني ٦: ٥، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦.
[٢] ورد: (استؤجر عقار) بدل: (استأجر عقارا) ، و: (كلّ شهر بكذا) بدل: (شهريته بكذا دراهم) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٤.
و ورد: (استؤجر عقار) بدل: (استأجر عقارا) و: (كذا) بدل: (بكذا) ، و لم ترد كلمة: (يصحّ) في درر الحكّام ١: ٤٧٩.
كما أنّه وردت زيادة في المادّة عمّا هو في المتن، و ذلك في المصدرين السابقين صيغتها:
(و أمّا بعد مضي اليوم الأوّل و ليلته فليس لهما ذلك.
و إن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر: فسخت الإجارة، تنفسخ في نهاية الشهر.
و إن قال في أثناء الشهر: فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي، تنفسخ عند حلوله.
و إن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض-