تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦ - المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالإجارة
المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالإجارة
(مادّة: ٤٠٤) الأجرة و الكراء: بدل المنفعة، و الإيجار هو: الإعطاء بالكراء، و الاستيجار: الأخذ بالكراء ١ .
أصل هذه المادّة (الأجر) الذي يفسر في اللغة بجزاء العمل ٢ ، و هو ظاهر في العمل الذي يكون جزاء للعمل، ثمّ اتّسع فشمل المال الذي يقع عوض العمل، ثمّ اتّسع فتناول عوض المنفعة، أي: منافع الأعيان، و غلب استعماله و استعمال مشتّقاته من المزيد-كآجر و المجرّد كأجر و إيجار و إجارة-في المعنى العرفي المقتنص من ذلك المعنى اللغوي، فصار يستعمل حتّى تعيّن في لسان الشرع و المتشرّعة في العقد الذي هو تمليك المنفعة بالعوض المعلوم، كما هو المعروف من تعريفها عند الإماميّة و سائر فقهاء المذاهب ٣ .
[١] وردت المادّة-كما في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٣٣، درر الحكّام ١: ٣٧٢-بالصيغة التالية: (الأجرة: الكراء، أي: بدل المنفعة، و الإيجار: المكاراة، و الاستئجار: الاكتراء) .
راجع: المغرّب للمطرّزي ٢٠، الشرح الصغير للدردير ٤: ٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤.
[٢] فسّره بذلك الخليل الفراهيدي، كما في معجم مقاييس اللغة ١: ٦٢.
[٣] نسب هذا التعريف للمشهور في كتاب الإجارة للأصفهاني ٣.
لاحظ: الشرائع ٢: ٤١٣، المسالك ٥: ١٧١.
و قارن: الأم ٣: ٢٥٠، المبسوط للسرخسي ١٥: ٧٤، المغني ٦: ٣، البناية في شرح الهداية ٩:
٢٦٨، الشرح الصغير للدردير ٤: ٦، الفتاوى الهندية ٤: ٤٠٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤.