تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٩ - تمهيد مفيد
و باصطلاح فقهائنا: وديعا ١ .
(مادّة: ٧٦٥) العارية هي: المال الذي ملّكت منفعته لآخر مجّانا، أي: بلا بدل، و يسمّى: معارا، و مستعارا ٢ .
تباعدت حقيقة العارية على أكثر الفقهاء كما ضاع عليهم حقائق أكثر العقود، فقال بعضهم: إنّها تمليك المنفعة مجّانا، و قال آخرون: إنّها إباحة المنفعة و إباحة الانتفاع ٣ ، و الفرق بينهما نادر.
ق-و لم يرد لفظ: (هو) ، و ورد: (إلى آخر) بدل: (لآخر) ، و: (يقال للمحيل) بدل: (يسمّى المستحفظ) ، و: (للذي قبل) بدل: (الذي يقبل الوديعة) في درر الحكّام ٢: ١٩٥.
لاحظ: تكملة شرح فتح القدير ٧: ٤٥١، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥: ٧٦.
[١] انظر: الحدائق ٢١: ٣٩٨، الجواهر ٢٧: ١٣٠ و ١٣٢ و ١٣٩ و ١٤٣.
كما أنّه قد اصطلح فقهاؤنا على الذي يقبل الوديعة بالودعي.
و للمقارنة لاحظ: المختلف ٦: ٣٢، المهذّب البارع ٣: ٩، المسالك ٥: ٨٨ و ٩٥ و ١٠٠ و ١٠٣ و ١١٩ و ١٢٤، الحدائق ٢١: ٤٠٦ و ٤١٥ و ٤١٨ و ٤٣٦، الجواهر ٢٧: ١١٠ و ١٢٤ و ١٢٧ و ١٢٩ و ١٥٣.
[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٢٥.
و ورد: (تمتلك) بدل: (ملّكت) ، و: (أو مستعارا أيضا) بدل: (و مستعارا) في درر الحكام ٢:
١٩٦.
و التعريف المذكور في متن (المجلّة) هو تعريف الحنفيّة للعارية.
و عرّفها الشافعيّة بأنّها: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه.
و عرّفها المالكيّة بأنّها: إباحة تمليك منفعة مؤقّتة بلا عوض.
و عرّفها الحنابلة بأنّها: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال.
قارن: التنبيه ١٦٦، الفقه النافع ٣: ٩٤٧، الغاية و التقريب ١٧٢-١٧٣، غاية البيان للرملي ٢٣٨، المغني ٥: ٣٥٤، المجموع ١٤: ١٩٩، تبيين الحقائق ٥: ٨٣، شرح الكنز للعيني ٢: ١٤١، البحر الرائق ٧: ٢٨٠، تكملة شرح فتح القدير ٧: ٤٥١ و ٤٦٤، إرشاد أولي النهى ٢: ٩٠٣، شرح الزرقاني على مختصر خليل ٦: ١٢٦، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٧٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٧٧.
[٣] راجع ما ذكر في الهامش السابق.