تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٧ - الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
(مادّة: ٧٥٢) يد العدل كيد المرتهن.
يعني: لو اشترط الراهن و المرتهن إيداع الرهن عند من ائتمنه و رضي الأمين، و بقبضه يتمّ الرهن و يلزم، و يقوم ذلك الأمين مقام المرتهن ١ .
(مادّة: ٧٥٣) لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثمّ لو وضعه الراهن و المرتهن بالاتّفاق في يد عدل يجوز ٢ .
[١] ورد: (أمين) بدل: (من ائتمنه) ، و: (قبض المرهون تمّ الرهن و لزم، و قام... ) بدل: (بقبضه يتمّ الرهن و يلزم، و يقوم... ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٧.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٦٨) بصيغة:
(يد العدل كيد المرتهن.
يعني: إذا اتّفق الراهن و المرتهن على أن يودعا الرهن عند الشخص الذي ائتمناه و رضي هو و قبضه يصير الرهن تامّا و لازما، و يقوم ذلك الشخص مقام المرتهن) .
انظر: بدائع الصنائع ٨: ١٩٤، تبيين الحقائق ٦: ٨٠، مجمع الأنهر ٢: ٦٠٠، تكملة البحر الرائق ٨:
٢٥٥، الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٠.
[٢] ورد: (صحّ ذلك) بدل: (يجوز) ، و لم يرد لفظ: (لو) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٧.
و ورد: (أن يقبض) بدل: (قبض) ، و لم يرد لفظ: (لو) ، و ورد: (العدل) بدل: (عدل) ، و: (جاز ذلك) بدل: (يجوز) في درر الحكّام ٢: ١٦٩.
قارن: مجمع الأنهر ٢: ٦٠٠، الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٠.