تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٧٦ - الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة
باختياره، أو يرفع المرتهن أمره إلى الحاكم، فيبيعه لوفاء الدين بمراجعة المعير المالك.
(مادّة: ٧٣٦) لو توفّى الراهن المستعير حال كونه مفلّسا مديونا يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا، و لكن لا يباع بدون رضا المعير.
و إذا أراد المعير بيع الرهن و إيفاء الدين، فإن كان ثمنه يوفّي الدين فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن، و إن كان ثمنه لا يوفّي الدين فلا يباع من دون رضا المرتهن ١ .
قد تكرّر بيان أنّ التصرّف في العين المرهونة لا يجوز إلاّ برضا الراهن و المرتهن ٢ .
و يزيد هنا أنّه لا بدّ أيضا من رضا المالك المعير و إذنه؛ لأنّ العين لا تزال في ملكه، و إن كان للمرتهن حقّ فيها، أمّا لو توفّى الراهن المستعير مفلّسا انحصر الأمر بين المعير و المرتهن، فلا بدّ من رضاهما معا سواء كان الرهن يوفي أم لا، فقول (المجلّة) : (فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن) غير سديد.
(مادّة: ٧٣٧) لو توفّى المعير و دينه أزيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه و تخليص الرهن المستعار.
أي: يأمره حاكم الشرع.
[١] تقدّمت الإشارة إلى مصادر هذه المادّة سابقا، فراجع.
[٢] و ذلك في ص ٣٧٠.