تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٢ - الفصل الأوّل في بيان مؤنة المرهون
و الناظر-على المرتهن ١ .
و لكن إنّما تلزم على المرتهن بالشرط، و إلاّ فإطلاق العقد لا يقتضي ذلك، بل الواجب عليهما أن يعيّنا ذلك.
و كون القبض لمصلحة لا يقتضي تعيين ذلك عليه؛ ضرورة أنّ المصلحة مشتركة بينهما.
نعم، الإطلاق يقتضي كون العلف و أجرة الرعي إن كان حيوانا-كما في:
(مادّة: ٧٢٤) ٢ -على الراهن.
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٩.
و وردت في درر الحكّام (٢: ١١٠) بصيغة:
(المصرف المقتضي لأجل محافظة الرهن-كأجار المحلّ و أجرة الناطور-عائد على المرتهن) .
و الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء هو: أنّ مؤنة المرهون على الراهن، كعلف الحيوان و سقي الأشجار و جذاذ الثمار و تجفيفها و أجرة مكان الحفظ و الحارس و رعي الماشية و أجرة الراعي و نحو ذلك.
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ١٩٩، الاختيار ٢: ٦٥، تبيين الحقائق ٦: ٦٧، مجمع الأنهر ٢: ٥٨٨، نهاية المحتاج ٤: ٢٧٩، كشّاف القناع ٣: ٣٣٩، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ٢٧٥، الفتاوى الهندية ٥: ٤٥٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٢٥١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٨٧، المعتمد في فقه الإمام أحمد ١: ٤٥٥.
[٢] و نصّها-كما في درر الحكّام ٢: ١١١-هو:
(الرهن إن كان حيوانا فعلفه و أجرة راعيه على الراهن، و إن كان عقارا فتعميره و سقيه و تلقيحه و تطهير خرقه و سائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه و بقائه عائدة على الراهن أيضا) .
قارن: بدائع الصنائع ٨: ١٩٩، تبيين الحقائق ٦: ٦٨، مجمع الأنهر ٢: ٥٨٩، الفتاوى الهندية ٥:
٤٥٤-٤٥٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٨٧.