تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٧ - الباب الثاني في بيان مسائل تتعلّق بالراهن و المرتهن
مشتركين في الدين أو لا... الخ ١ .
هذا المادّة و ما بعدها التي هي عكسها ٢ مدركهما واحد، و هو حصول التوثّق في كلا الصورتين، و كان ينبغي جمعهما بمادّة واحدة في عبارة موجزة.
فيقال: يصحّ رهن العين الواحدة على ديون متعدّدة لواحد أو متعدّد، كما يصحّ رهن الأشياء المتعدّدة على دين واحد أو متعدّد لواحد أو متعدّد.
فتفيد معاني كثيرة في عبارة يسيرة، فتدبّر.
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٥.
و وردت في درر الحكّام (٢: ١٠٥) بالصيغة التالية:
(يجوز أن يأخذ الدائنان رهنا من المدين الواحد سواء أكانا شريكين أم لا، و يكون هذا الرهن مرهونا مقابل مجموع الدينين) .
قارن: شرح فتح القدير ٦: ١٠١-١٠٢، تبيين الحقائق ٦: ٧٩، مجمع الأنهر ٢: ٥٩٨، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٩٨-٤٩٩.
[٢] نصّ هذه المادّة-كما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٦-هو:
(يجوز لواحد أن يأخذ رهنا واحدا بدينه الذي على اثنين، و هذا أيضا يكون مرهونا بمجموع الدينين) .
انظر: شرح فتح القدير ٦: ١٠٢، مجمع الأنهر ٢: ٥٩٨، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٩٩.