تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٥ - الباب الثاني في بيان مسائل تتعلّق بالراهن و المرتهن
من خواص عقد الرهن الذي يعزّ النظير له فيها أنّه لازم من أحد الطرفين جائز من الطرف الآخر، فمن جهة الراهن لازم، و من جهة المرتهن جائز.
و سرّه واضّح لا يحتاج إلى بيان، كما نصّت عليه:
(مادّة: ٧١٦) المرتهن له أن يفسخ الرهن وحده ١ .
أي: و إن لم يرض الراهن.
و (مادّة: ٧١٧) ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن ٢ .
فإذا رضي انفسخ؛ لأنّ الحقّ له و قد أسقطه، فيسقط قهرا حتّى مع عدم رضا الراهن.
أمّا لو اتّفقا معا على الفسخ فبالطريق الأولى ينفسخ، كما في:
(مادّة: ٧١٨) إذا اتّفق الراهن و المرتهن لهما فسخ الرهن ٣ .
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٤.
و ورد: (المرتهن) بدل: (المرتهن له) في درر الحكّام ٢: ١٠١.
قارن: تكملة البحر الرائق ٨: ٢٦٢، الفتاوى الهندية ٥: ٤٦٥.
[٢] انظر: تكملة البحر الرائق ٨: ٢٦٢، الفتاوى الهندية ٥: ٤٦٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٠٨.
[٣] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٩٤) بصيغة:
(للراهن و المرتهن فسخ الرهن باتّفاقهما، و لكن للمرتهن حبس الرهن و إمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمّة الراهن بعد الفسخ) . -