تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٣ - الفصل الثاني في بيان شرط الحوالة
و قد سبق تحقيق القول في هذا الموضوع، فراجع.
(مادّة: ٦٨٧) كلّ دين لا تصحّ الكفالة به لا تصحّ الحوالة به ١ .
لعلّهم يريدون بهذه القاعدة: أنّ ما لا يصحّ ضمانه و كفالته كالديون غير الثابتة فعلا، مثل: ما لو قال له: استقرض و عليّ ضمان قرضك، أو ما تحقّق سببه كنفقة الزوجة و أمثال ذلك، أو الديون التي لا تلزم شرعا كثمن الخمر و الخنزير في الذمّة، فإنّ جميع هذه الأموال لا يصحّ ضمانها، فلا تصحّ حوالتها.
أمّا طرد هذه المادّة و هي:
(مادّة: ٦٨٨) كلّ دين تصحّ به الكفالة تصحّ حوالته أيضا ٢ .
فلا يخرج منها إلاّ الدين المجهول مقداره أو صاحبه، فإنّه يجوز ضمانه،
[١] ورد: (لم تصح به الكفالة) بدل: (لا تصحّ الكفالة به) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٥.
و وردت المادّة بزيادة كلمة: (أيضا) آخرها في درر الحكّام ٢: ٢٣.
راجع: البناية في شرح الهداية ٧: ٧٣٥، البحر الرائق ٦: ٢٤٦، الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤١ و ٣٤٢.
[٢] التغييرات في المادّة-و بملاحظة تكملتها التي سيذكرها المصنّف رحمه اللّه عمّا قريب-كما يلي:
ورد: (الحوالة به) بدل: (حوالته أيضا) ، و: (فلو) بدل: (مثلا: لو) ، و: (سيثبت) بدل:
(يثبت) ، و: (فلا) بدل: (لا) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٥.
و وردت في درر الحكّام (٢: ٢٤) بصيغة:
(كلّ دين تصحّ الكفالة به تصحّ الحوالة به أيضا، لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما.
بناء عليه حوالة الدين المجهول غير صحيحة.
مثلا: لو قال: إنّي قبلت حوالة ما يثبت لك من الدين عند فلان، لا تكون الحوالة صحيحة) .
انظر المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.
ـ