تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
أي: للمكفول له مطالبة كلّ واحد بمجموع الدين، فإنّ كل واحد بكفالته قد صيّر الدين كلّه في ذمّته.
(مادّة: ٦٤٧) لو كان لدين كفلاء متعدّدة، فإن كان كلّ منهم قد كفل على حدة يطالب كلّ منهم بمجموع الدين، و إن كانوا قد كفلوا معا يطالب كلّ منهم بمقدار حصّته من الدين، و لكن لو كان قد كفل كلّ منهم المبلغ الذي لزم في ذمّة الآخر، فعلى هذا الحال يطالب كلّ منهم بمجموع الدين.
مثلا: لو كفل أحد آخر بألف، ثمّ كفل ذلك المبلغ غيره أيضا، فللدائن أن يطالب من شاء منهما.
و أمّا لو كفلا معا يطالب كلّ منهما بنصف المبلغ المذكور، إلاّ أن يكون كلّ منهما قد كفل المبلغ الذي لزم ذمّة الآخر، فعلى ذلك الحال يطالب كلّ منهما بالألف ١
ق- (عليهما دين لآخر من جهة واحدة و قد كفل كلّ عن صاحبه يطالب كلّ منهما بمجموع الدين) .
و وردت المادّة في درر الحكّام (١: ٦٧٥) بنفس ألفاظ شرح اللبناني، و لكن بتغيير: (لآخر) إلى:
(مشترك) .
راجع: المغني ٥: ٩٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٤.
[١] ورد: (متعدّدون) بدل: (متعدّدة) ، و: (هذه) بدل: (هذا) ، و: (لزمه الآخر) بدل: (لزم ذمّة الآخر) ، و ورد تقديم: (قد كفل) على: (كلّ منهما) في درر الحكّام ١: ٦٧٧.
و ورد: (بالدين عدّة كفلاء) بدل: (لدين كفلاء متعدّدة) ، و: (ففي هذه) بدل: (فعلى هذا) ، و:
(معا فيطالب) بدل: (معا يطالب) ، و ورد كذلك التقديم المذكور سابقا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٥٤-٣٥٥.
و راجع المصدرين المتقدّمين في الهامش السابق.
ـ