تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٦ - الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة
و دعوى الفرق ١ ممنوعة.
٦-التنجيز عند المشهور.
فلو علّق الضمان على شرط بطل عندهم ٢ ، أمّا لو علّقه على وصف- أي: على أمر محقّق الوقوع كالتوقيت-صحّ، و قد عرفت التحقيق قريبا ٣ .
٧-كون المضمون حقّا ثابتا في ذمّة المضمون عنه سواء كان مستقرّا كالقرض و العوضين في البيع المنجّز، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري و كالمهر قبل الدخول.
فلو قال: أقرض فلانا و أنا ضامن، أو: بعه نسيئة بضماني، لم يصح عند المشهور ٤ .
بل ادّعي الإجماع-عندنا-على بطلان قوله: مهما أقرضت فلانا فهو في ضماني ٥ .
مع أنّهم اتّفقوا ظاهرا على الصحّة في ما لو قال-عند خوف غرق السفينة-: ألق متاعك في البحر و عليّ ضمانه ٦ .
و ذهب جماعة إلى: صحّة ضمان مال الجعالة قبل العمل ٧ مع أنّه حقّ
[١] مدّعي الفرق-على الظاهر-هو النجفي في الجواهر ٢٦: ١١٦.
[٢] نسب للمشهور في العروة الوثقى ٢: ٥٣٥.
[٣] و ذلك في ص ٢٢٩.
[٤] نسب للمشهور في العروة الوثقى ٢: ٥٣٦.
[٥] ادّعى العلاّمة الحلّي الإجماع عليه في التذكرة ٢: ٨٩.
[٦] انظر: التذكرة ٢: ١٠٣، المختلف ٥: ٤٨٧، الجواهر ٢٦: ١٣٧.
[٧] لاحظ ما نقله النجفي عن بعض الفقهاء في الجواهر ٢٦: ١٣٧، و انظر المبسوط ٢: ٣٢٥.