تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٩ - الفصل الأوّل في ركن الكفالة
سيأتي ١ .
و استدلّوا له بالإجماع تارة.
و تحقّقه غير معلوم.
و بمنافاة العقد للتعليق أخرى؛ لأنّ أثر العقد يلزم أن يكون متّصلا به غير منفكّ عنه ٢ .
و فيه: أنّ الأثر الخاصّ-أعني: الالتزام أو التعهّد-في ذلك التقدير أيضا متّصل بالعقد غير منفكّ عنه، فكما يجوز التوقيت في الضمان، كقوله: أنا ضامن بعد شهر أو بعد سنة، يلزم جواز: أنا ضامن إن قبل أبي، أو: إن لم يعطك غريمك، فيكون نظير ضمان العهدة في الأعيان، فإنّه في الحقيقة ضمان معلّق على التلف، كما مرّت الإشارة إليه في قاعدة اليد ٣ ، فتدبّره.
و إلى الضمان المؤقّت أشارت:
(مادّة: ٦٢٤) لو قال: أنا كفيل من اليوم إلى الوقت الفلاني، تنعقد منجزّة حال كونها كفالة مؤقّتة ٤ .
[١] سيأتي في ص ٢٣٦.
[٢] انظر العناوين ٢: ٢٠٤ و ٢٠٥.
و قد نسب اليزدي ما ذكر للمشهور و ردّ أدلّته في العروة الوثقى ٢: ٥٣٥-٥٣٦.
[٣] و ذلك في ج ١ ص ٢٤٨.
[٤] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٦٣١-٦٣٢.
و وردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٣٧) بصيغة:
(لو قال: أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني، تنعقد منجّزا إن بالنفس أو بالمال، لكنّها-