تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٣ - الفصل الثاني في ضمان المستأجر
و قد ذكرت (المجلّة) السبب الأوّل في:
(مادّة: ٦٠٢) يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور أو طرأ على قيمته نقصان بتعدّيه.
مثلا: لو ضرب المستأجر دابّة الكراء فماتت منه أو ساقها بعنف و شدّة فهلكت لزمه ضمان قيمتها ١ .
و من هذا القبيل:
(مادّة: ٦٠٣) حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعدّ تفريطا، و يضمن الضرر و الخسار الذي يتولّد منها.
مثلا: لو استعمل الألبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس و بليت يضمن.
و كذلك احتراق الدار بسبب إشعال النار أزيد من عادة سائر الناس ٢ .
[١] قارن: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٧٤، المجموع ١٥: ٥٤-٥٥، مغني المحتاج ٢: ٣٥٣، تبيين الحقائق ٥: ١١٨، الفتاوى الهندية ٤: ٤٩٣، حاشية ردّ المحتار ٦: ٣٩، اللباب ٢: ٩٢.
[٢] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٢٣) بصيغة:
(عمل المستأجر على خلاف المعتاد تعدّ، و يضمن الضرر و الخسار اللذين يتولّدان منه.
مثلا: لو استعمل الألبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس و بليت يضمن.
كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب إشعال المستأجر النار أكثر من المعتاد و زيادة عن سائر الناس يضمن) .
و في شرح الأستاذ علي حيدر (درر الحكّام ١: ٥٩٣) وردت المادّة بألفاظ قريبة لما في شرح اللبناني، إلاّ بما يتعلّق ببعض المغايرات، فورد: (حركة) بدل: (عمل) ، و: (الخسارة) بدل: -