تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٤ - الفصل الثاني في ضمان المستأجر
و أشارت إلى السبب الثاني في:
(مادّة: ٦٠٤) لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في المحافظة أو طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان.
مثلا: لو ترك المستأجر دابّة الكراء خالية الرأس و ضاعت يضمن ١ .
لأنّه أمين مكلّف بحفظ الأمانة، فيضمن إذا قصّر بالحفظ المعتاد.
و أشارت إلى الثالث في:
(مادّة: ٦٠٥) مخالفة المستأجر مأذونيته بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان، و أمّا مخالفته بالعدول إلى ما دون المشروط أو مثله لا توجبه.
مثلا: لو حمل المستأجر خمسين أقة حديدا على دابّة استكراها لأن يحمّلها خمسين أقة سمنا و عطبت يضمن، و أمّا لو حمّلها حمولة مساوية للدهن في المضرّة أو أخف و عطبت لا يضمن ٢ .
ق- (الخسار) ، و: (التي تتولّد منها) بدل: (اللذين يتولّدان منه) ، و: (الثياب) بدل: (الألبسة) ، و: (أزيد من) بدل: (أكثر من المعتاد و زيادة عن سائر) .
لاحظ المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.
[١] وردت زيادة كلمة: (أمر) قبل كلمة: (المحافظة) ، و ورد: (استأجر دابّة و تركها) بدل: (ترك المستأجر دابّة الكراء) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٢٣.
و وردت الزيادة المذكورة أعلاه، و: (لزم) بدل: (يلزم) ، و: (حبلها على غاربها) بدل: (خالية الرأس) في درر الحكّام ١: ٥٩٤.
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤٩٣.
[٢] انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٩٠.