تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٨ - الفصل الأوّل في ضمان المنفعة
حلالا له.
و هذا حكم لا يسيغه ذوق إنسان و لا يقرّه عقل و لا وجدان، فكيف تقرّه الشريعة الإسلامية المقدّسة؟!
و مثلها، بل أسوأ منها:
(مادّة: ٥٩٨) لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد و إن كان معدّا للاستغلال.
مثلا: لو باع أحد لآخر حانوتا ملكه مشتركا بدون إذن شريكه، و تصرّف فيه المشتري، ثمّ لم يجز البيع الشريك و ضبط حصّته، ليس له أن يطالب بأجرة حصّته و إن كان معدّا للاستغلال؛ لأنّ المشتري استعمله بتأويل العقد، يعني: حيث إنّه تصرّف فيه بعقد البيع لا يلزم ضمان المنفعة.
كذلك لو باع أحد لآخر رحى على أنّه ملكه و سلّمها، ثمّ-بعد تصرّف المشتري-لو ظهر لها مستحقّ و أخذها من المشتري بعد الإثبات و الحكم، ليس له أن يأخذ أجرة لتصرّفه في المدّة المذكورة؛ لأنّ في هذا أيضا تأويل عقد ١ .
[١] ورد: (و لو) بدل: (و إن) ، و: (الحانوت الذي يملكه بالاشتراك) بدل: (حانوتا ملكه مشتركا) ، و: (المشتري مدّة) بدل: (المشتري) ، و: (الشريك البيع) بدل: (البيع الشريك) ، و: (و لو) بدل: (و إن) ، و: (يلزمه) بدل: (يلزم) ، و: (هذا) بدل: (في هذا) .
كلّ ذلك ورد في درر الحكّام ١: ٥٨٩.
و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٢١) بلفظ: -