تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٥ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
أو ردّ بعيب لا تستردّ أجرة الدلاّل ١ .
إلاّ إذا كان الدلاّل عالما بأنّه مستحقّ للغير، فإنّه لا يستحقّ الأجرة على معاملة باطلة، بل ربّما تكون حراما؛ لأنّها إعانة على الإثم، كما لو باع مال الوقف مع علمه بوقفيته، إلى كثير من أمثاله.
(مادّة: ٥٨٠) من استأجر حصّادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه، و بعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول الحالوب (البرد) أو بقضاء آخر، فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمّى مقدار حصّة ما حصدوه، و ليس لهم أخذ أجر الباقي ٢ .
هذه المسألة سيّالة كثيرة الفروع، موضوعها الكمّيات المتّصلة و المنفصلة، أي: القارّة و غير القارّة التي مرّ نظيرها في البيع، و أنّها تنحلّ إلى عقود متعدّدة، فتصحّ في الموجود الممكن، و تبطل في المفقود المتعذّر،
[١] ورد: (أخذ) بدل: (ضبط) ، و وردت زيادة كلمة: (المبيع) بعد: (ردّ) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٩.
و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٥٦٥.
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٥٠٥.
[٢] لم ترد كلمة: (من) أوّل المادّة، و وردت عبارة: (فبعد أن حصدوا بعضه و تلف الباقي بنزول البرد أو بآفة أخرى) بدل عبارة: (و بعد حصادهم مقدارا منه لو تلف الباقي بنزول الحالوب- البرد-أو بقضاء آخر) ، و: (الأجرة عن) بدل: (أجر) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٠.
و ورد: (آفة) بدل: (الحالوب-البرد-) في درر الحكّام ١: ٥٦٥.
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٥١-٤٥٢.