تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٥ - الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
(مادّة: ٥٢٢) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنّها سكنى لأحد ١ .
نعم، هذه هي الإجارة الكلّية التي يملك بها المستأجر المنفعة مطلقة غير مقيّدة، فله أن يستوفيها بنفسه أو بمن يفوّضه عليها بإجارة أو غيرها.
و من الواضح الذي لا حاجة إلى بيانه:
(مادّة: ٥٢٣) من آجر داره أو حانوته و كانت فيه أمتعته و أشياؤه تصحّ الإجارة، و يكون مجبورا على تخليته ٢ .
فإنّ هذا من ضروريات الإجارة و لوازم التسليم، فلا حاجة إلى بيانه.
[١] ورد: (من يسكنها) بدل: (أنّها سكنى لأحد) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٤.
و ورد: (لسكنى أحد) بدل: (سكنى لأحد) في درر الحكّام ١: ٥٠٩.
لاحظ: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٦، المغني ٦: ٥٢، الفتاوى الهندية ٤: ٤٢٩.
[٢] ورد: (و يجبر على تخليته من أمتعته و أشيائه و تسليمه) بدل: (و يكون مجبورا على تخليته) في درر الحكّام ١: ٥١٠.
و ورد: (فالإجارة صحيحة و يلزمه تسليمه بعد تخليته من أمتعته و أشيائه) بدل: (تصحّ الإجارة و يكون مجبورا على تخليته) في شرح المجلة لسليم اللبناني ١: ٢٨٤.
قارن الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٦.