تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٦ - الفصل الثالث في خيار العيب
الفصل الثالث في خيار العيب
(مادّة: ٥١٣) في الإجارة أيضا خيار العيب، كما في البيع ١ .
و لكن العيب في الإجارة لا يكون في ذات المنفعة؛ لأنّها ليست من الأمور المستقلّة في الوجود، و إنّما يكون في ما تتقوّم به المنفعة و هو العين، فكلّ عيب في العين يوجب نقصا في المنفعة المقصودة بالإجارة فهو سبب لثبوت الخيار فيها، كما ذكر في:
(مادّة: ٥١٤) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلّية أو إخلالها، كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلّية بانهدامها، و من الرحى بانقطاع مائها، أو كإخلالها بسقوط سطح الدار أو بانهدام محلّ مضرّ للسكنى، أو بانجراح ظهر الدابّة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة.
و أمّا النواقص التي لا تخلّ بالمنافع-كانهدام بعض محالّ الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد و لا مطر و كانقطاع عرف الدابّة أو ذيلها- فليست موجبة للخيار في الإجارة ٢ .
[١] لاحظ: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠٥، الاختيار ٢: ٥١، شرح الوقاية ١: ٣١١.
[٢] ورد: (بهبوط) بدل: (بسقوط) ، و: (بالسكنى) بدل: (للسكنى) ، و: (و ذيلها) بدل: (أو-