تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٣ - الفصل الثاني خيار الرؤية
الفصل الثاني خيار الرؤية
(مادّة: ٥٠٧) للمستأجر خيار الرؤية ١ .
(مادّة: ٥٠٨) رؤية المأجور كرؤية المنافع ٢ .
(مادّة: ٥٠٩) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيّرا عند رؤيته ٣ .
حال خيار الرؤية في الإجارة كحاله في البيع، فلو آجره دارا غائبة بالوصف ثمّ انكشف الخلاف كان له الخيار.
أمّا لو رآها و استأجرها بتلك الرؤية فلا خيار بعد الاختبار، إلاّ إذا تغيّرت بعد الرؤية و قبل العقد عليها، و لكن حيث إنّ المنافع-كما عرفت ٤ -غير
[١] انظر: المبسوط للسرخسي ١٣: ٧٢، البحر الرائق ٦: ٢٦-٢٨، الفتاوى الهندية ٣: ٦٤ و ٤:
٤٢١.
[٢] قارن: الشرح الصغير للدردير ٤: ٥٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤٢١.
[٣] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٩٧.
و في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٨٠) وردت بالصيغة التالية:
(من استأجر عقارا و لم يره كان له الخيار إذا رآه) .
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤٢١.
[٤] عرفت ذلك في ص ١٣-١٤.