تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٩ - الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط
حملت حديدا فبكذا، فأيّهما حمل يعطي أجرته التي عيّنت.
أو لو قيل للمكاري: استكريت منك هذه الدابّة إلى (چوربي) بكذا و إلى (أدرنة) بكذا و إلى (فلبه) [بكذا]، فإلى أيّهما ذهب المستأجر يلزمه أجرة ذلك.
و كذا لو قال الآجر: آجرت هذه الحجرة بكذا و هذه بكذا، فبعد قبول المستأجر يلزمه أجرة الحجرة التي سكنها.
و كذلك لو ساوم أحد الخيّاط على أن يخيط له (جبّة) بشرط إن خاطها اليوم فله كذا و إن خاطها بكرة فله كذا، تعتبر الشروط ١ .
[١] ورد: (الحدادة هكذا) بدل: (الحدادة فبكذا) ، و: (فأي العملين) بدل: (فبأي العمل) ، و:
(حديدا فكذا) بدل: (حديدا فبكذا) ، و (شورلي) بدل: (چوربي) ، و: (بمائة و إلى أدرنة بمائتين و إلى فلبه بثلاث مائة) بدل: (بكذا و إلى أدرنة بكذا و إلى فلبه) ، و (تلزمه أجرة ذلك) بدل: (يلزمه أجرة ذلك) ، و: (هذه الدار بمائة و هذه بمائتين و هذه بثلاث مائة) بدل: (هذه الحجرة بكذا و هذه بكذا) ، و: (فله خمسون قرشا و إن خاطها غدا فله ثلاثون) بدل: (فله كذا و إن خاطها بكرة فله كذا) . كلّ ذلك ورد في درر الحكّام ١: ٤٩٢.
كما أنّ هناك اختلافات كثيرة عمّا هو في المتن في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٨-٢٧٩، فراجع.
قارن: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٠٠، المغني ٦: ٨٧، تبيين الحقائق ٥: ١٣٨ و ١٤٠، شرح الوقاية ١: ٣٠٨، الفتاوى الهندية ٤: ٤٢٢، اللباب ٢: ٩٨.
و قال الشافعي و كذلك زفر: لا يصحّ ترديد الأجرة.
انظر: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٠٠، فتح العزيز ١٢: ٢٠٢.
و أمّا أدرنة: فهي المدينة الثانية من مدن تركية أوربا في الروملي، جدّدها و كبّرها الأمبراطور الروماني (أدريان) في القرن الأوّل الميلادي. و هي تبعد عن الآستانة بمائة و ستين كيلومترا من-