مع الركب الحسينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٤ - هل بدل الإمام عليه السلام إحرامه من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة؟
الخوئي قدس سره والسيد السبزواري قدس سره، وأشار إليه بعض المؤرّخين [١].
لقد تعرّض الفقهاء لهذا البحث في مسألة حكم الخروج من مكّة لمن أتى بالعمرة المفردة فأقام الى هلال ذي الحجّة، فقد ذهب بعضهم الى القول بوجوب أداء الحجّ فيما لو أدرك يوم التروية، وهو رأي ابن البرّاج [٢] وهو قول نادر. كما ذهب بعض آخر الى القول بالاستحباب خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذي الحجّة ولاسيّما إذا أقام في مكّة الى يوم التروية وهو اليوم الثامن، وهو قول صاحب الجواهر [٣].
وبعض الروايات التي مفادها حرمة الخروج حملت على الكراهة استناداً الى روايات أخرى منها خبر اليماني في أنّ الإمام الحسين ٧ خرج قبل يوم التروية بيوم وقد كان معتمراً.
وفيما يلي النصوص ثم كلمات الفقهاء:
١- الكليني: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبداللَّه ٧ أنه سُئل عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثم رجع الى بلاده؟ قال: لابأس وإن حَجَّ في عامه ذلك وأفرد الحجّ، فليس عليه دم، فإنّ الحسين بن علي ٨ خرج
[١] قال الشيخ باقر شريف القرشي: «وهذا- أي التبديل- لا يخلو من تأمّل، فإنّ المصدود عن الحجّ يكون إحلاله بالهدي حسب ما نصّ عليه الفقهاء لا بقلب إحرام الحجّ إلى عمرة، فإنّ هذا لايوجب الإحلال من إحرام الحج». (راجع: حياة الإمام الحسين بن علي ٨ ٣: ٥٠).
[٢] راجع: المهذّب ١: ٢٧٢ «من اعتمر عمرة- غير متمتع بها الى الحج- في شهور الحج ثم أقامبمكة إلى أن أدرك يوم التروية كان عليه أن يحرم بالحج ويخرج الى منى ...».
[٣] راجع: جواهر الكلام ٢٠: ٤٦١ و انظر: الدروس ١: ٣٣٦.