مع الركب الحسينى - جمعی از نویسندگان - الصفحة ٩٥ - هل بدل الإمام عليه السلام إحرامه من عمرة التمتع إلى العمرة المفردة؟
قبل التروية بيوم الى العراق وقد كان دخل معتمراً» [١].
ومفاد هذا الخبر: أنّ الإمام الحسين ٧ لم يكن يوم خروجه من مكّة محرماً حتى بإحرام العمرة، بل كان قد أحرم للعمرة يوم وروده مكّة المكرّمة. فتأمل.
وقد عبّر المجلسي في المرآة عن هذا الحديث بالحسن كالصحيح [٢].
ولقد روى الشيخ الطوسي هذا الحديث في التهذيب عن الكليني، غير أنّ فيه:
«إنّ الحسين خرج يوم التروية» [٣].
وعبّر المجلسيُ عنه أيضاً في ملاذ الأخيار بالحسن الصحيح [٤].
وقال صاحب الجواهر: «وفي التهذيب: خرج يوم التروية، ولعلّه الأصحّ لصحيح معاوية ...» [٥].
٢- الكليني: «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبداللَّه ٧: من أين افترق المتمتّع والمعتمر؟
فقال: إنّ المتمتّع مرتبط بالحجّ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، وقد اعتمر الحسين بن علي في ذي الحجّة ثمّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى، ولابأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحجّ.» [٦].
[١] الكافي ٤: ٥٣٥ حديث رقم ٣ وعنه الوسائل ١٤: ٣١٠ باب ٧ حديث رقم ٢/ و ١٠: ٢٤٦.
[٢] مرآة العقول ١٨: ٢٣٤.
[٣] التهذيب ٥: ٤٣٦ حديث رقم ١٦٢، والاستبصار ٢: ٣٢٧ رقم ١١٦٠.
[٤] ملاذ الأخيار ٨: ٤٥٩.
[٥] جواهر الكلام: ٢٠: ٤٦١.
[٦] الكافي ٤: ٥٣٥ حديث رقم ٤ باب العمرة المقبولة في أشهر الحجّ. وعنه الوسائل ١٤: ٣١٠ باب ٧ حديث رقم ٣ (باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب حيث شاء، ويجوز أن يجعلها عمرة التمتّع إن أدرك الحج).