الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١٠ - باب إلحاق الولد بصاحب الفراش مهما أمكن و حكم المشتبه
[٧]
٢٣٥٣٥- ٧ (الكافي ٥: ٥٦٦) محمد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر، فقال: إن امرأتي هذه سوداء و أنا أسود و إنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون فقالوا: نرى أن ترجمها فإنها سوداء و زوجها أسود و ولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنين ع و قد وجه بها لترجم، فقال: ما حالكما فحدثاه، فقال للأسود: أ تتهم امرأتك فقال:
لا، قال: فأتيتها و هي طامث، قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي إني طامث فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك و أنت طامث قالت: نعم سله قد حرجت عليه و أبيت، قال: فانطلقا فإنه ابنكما و إنما غلب الدم النطفة فابيض و لو قد تحرك اسود فلما أيفع اسود".
بيان
" حرجت" ضيقت من الحرج" غلب الدم" أي بمزجه العارضي و مزاجه المقتضي للابيضاض" و لو قد تحرك" أي نشأ و كبر" أسود" أي عاد إلى أصله الموجب للاسوداد" أيفع" ارتفع و طال.
[٨]
٢٣٥٣٦- ٨ (الكافي ٥: ٤٨٩) القميان و حميد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا الحسن ع عن الجارية تكون للرجل يطيف بها و هي تخرج فتعلق، قال" يتهمها الرجل أو يتهمها أهله" قلت: أما [تهمة] ظاهرة فلا، قال" إذا لزمه الولد" [١].
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ١٨١ رقم ٦٣٣ بهذا السند أيضا.