الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦٩ - باب استبراء الإماء
الرجل يشتري الجارية و لم تحض، قال" يعتزلها شهرا إن كانت قد مست" [١] قال: أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال" إن كان عدلا أمينا [٢] فمسها" و قال" إن ذا الأمر [٣] شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها".
[٢١]
٢٣٢٠٨- ٢١ (الكافي ٥: ٤٧٢) الثلاثة (التهذيب ٨: ١٧٣ رقم ٦٠٣) علي الميثمي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع قال: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال" إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها" و قال في رجل يبيع الأمة من رجل، فقال" عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع".
[٢٢]
٢٣٢٠٩- ٢٢ (التهذيب ٨: ١٧٣ رقم ٦٠٤) الحسين، عن حماد بن عيسى (عثمان خ ل) عن العقرقوفي، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل يشتري الجارية و هي طاهرة و يزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال" إن ائتمنته فمسها".
[٢٣]
٢٣٢١٠- ٢٣ (التهذيب ٨: ١٧٣ رقم ٦٠٢) الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالح ع قال" إذا
[١] . في التهذيب: يئست بدل مسّت.
[٢] . هكذا في الأصل و لكن في المصادر: عندك أمينا بدل عدلا أمينا.
[٣] . في الأصل هكذا: فقال ان ذا لأمر، و ما أثبتناه من المصادر و هو الصحيح.