الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٣ - باب طلاق الصّبيّ و المعتوه و السّكران
بيان:
الخبران حملهما في التهذيبين على الصبي الذي لا يعقل و لا يحسن الطلاق كما دل عليه خبر ابن بكير و قد مضى في باب ولي العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضا.
[٦]
٢٢٨٤٧- ٦ (الفقيه ٤: ٣١٠ رقم ٥٦٦٥) السراد، عن ابن رئاب [١]، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال: فقال" أما التزويج فصحيح و أما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك و أمضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و إن أنكر ذلك و أبى أن يمضيه فهي امرأته" قلت: فإن ماتت أو مات فقال" يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح و يدفع إليه الميراث".
[٧]
٢٢٨٤٨- ٧ (الكافي ٦: ١٢٥) محمد، عن أحمد، عن (التهذيب ٨: ٧٥ رقم ٢٥٣) الحسين، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: الرجل الأحمق الذاهب العقل أ يجوز طلاق وليه عليه قال" و لم لا يطلق هو" قلت: لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا
[١] . هكذا في الأصل و لكن في الفقيه و عنه الوسائل- ٢٦: ٢٢٠: عليّ بن حسن بن رباط فعلى هذا يكون ابن رباط و هو الصحيح.