شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٧ - الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
الثانية أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم فبنو العم للأم لهم السدس
و لو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث و الباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب و الأم و كذا البحث في بني الخئولة.
الثالثة إذا اجتمع للوارث سببان
فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم و مثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة و مثل عمة لأب هي خالة لأم و إن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة.
الرابعة إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخئولة و الخالات و العمومة و العمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى
و لمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة و ما بقي فهو لقرابة الأب و الأم و إن لم يكونوا فلقرابة الأب.
الخامسة حكم أولاد الخئولة مع الزوج و الزوجة حكم الخئولة
فلو كان زوج أو زوجة و بنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية و لبني الأخوال ثلث الأصل و الباقي لبني الأعمام
المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج
الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج
و إن لم يدخل بها و كذا يرثها الزوج و لو طلقت رجعية توارثا إذا مات