شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٣ - البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
الحربي الإنبات لعلاج لا بسن ليتخلص عن القتل فيه تردد و لعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.
السابعة لو مات و لا وارث له و ظهر له شاهد بدين
قيل يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له و كذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء و شهد واحد فأنكر الوارث و في الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها.
الثامنة لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث
و كانت في حكم مال الميت و إن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين و في الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه
البحث الثالث في اليمين مع الشاهد
يقضى بالشاهد و اليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله ص و قضاء علي ع بعده.
و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته ثم اليمين.
و لو بدأ باليمين وقعت لاغية و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
و يثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين و القرض و الغصب و في المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة و الوصية له و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و عمد الخطإ و قتل الوالد ولده و الحر العبد و كسر العظام و الجائفة و المأمومة و ضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال.
و في النكاح تردد.
أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصية إليه و عيوب النساء فلا.