شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ١٦٠ - الثامن أن يأخذه سرا
الثالث ارتفاع الشبهة
فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع و كذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه.
الرابع ارتفاع الشركة
فلو سرق من مال الغنيمة فيه (روايتان: إحداهما لا يقطع و الأخرى إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب قطع) و التفصيل حسن و لو سرق من المال المشترك قدر نصيبه لم يقطع و لو زاد بقدر النصاب قطع.
الخامس أن يهتك الحرز
منفردا كان أو مشاركا فلو هتك غيره و أخرج هو لم يقطع.
السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
و يتحقق الإخراج بالمباشرة و بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه و لو أمر صبيا غير مميز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبي كالآلة.
السابع أن لا يكون والدا من ولده
و يقطع الولد لو سرق من الوالد و كذا يقطع الأقارب و كذا الأم لو سرقت من الولد.
الثامن أن يأخذه سرا
فلو هتك قهرا ظاهرا و أخذ لم يقطع و كذا المستأمن لو خان و يقطع الذمي كالمسلم و المملوك مع قيام البينة و حكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر.