شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٧ - الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني
التاسعة لو قطع يد رجل ثم قتل آخر قطعناه أولا ثم قتلناه
و كذا لو بدأ بالقتل توصلا إلى استيفاء الحقين و لو سرى القطع في المجني عليه و الحال هذه كان للولي نصف الدية من تركة الجاني لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية و قيل لا يجب في تركة الجاني شيء لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا و لو قطع يديه فاقتص ثم سرت جراحة المجني عليه جاز لوليه القصاص في النفس و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم كان للولي قتل الذمي و لو طالب بالدية كان له دية المسلم لا دية يد الذمي و هي أربعمائة درهم و كذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ثم سرت جراحته كان للولي القصاص و لو طالب بالدية كان له ثلاثة أرباعها و لو قطعت يديه و رجليه فاقتص ثم سرت جراحاته كان لوليه القصاص في النفس و ليس له الدية لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية و في هذا كله تردد لأن للنفس دية على انفرادها و ما استوفاه وقع قصاصا.
العاشرة إذا هلك قاتل العمد سقط القصاص
و هل تسقط الدية قال في المبسوط نعم و تردد في الخلاف (و في رواية أبي بصير: إذا هرب و لم يقدر عليه حتى مات أخذت من ماله و إلا فمن الأقرب فالأقرب).
الحادية عشرة لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني
وقع القصاص بالسراية موقعه و كذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم سرت إلى نفسه أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية