شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٨ - الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
الثاني في الجناية على الحيوان
و هي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة
الأول ما يؤكل
كالغنم و البقر و الإبل فمن أتلف شيئا منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا و ذكيا و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته قيل نعم و هو اختيار الشيخين رحمهما الله تعالى نظرا إلى إتلاف أهم منافعه و قيل لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف و هو أشبه.
و لو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه و لو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف و الشعر و الوبر و الريش فهو للمالك يوضع من قيمته.
و لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.
الثاني ما لا يؤكل لحمه و تصح ذكاته
كالنمر و الأسد و الفهد فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش لأن له قيمة بعد التذكية و كذا في قطع جوارحه و كسر عظامه مع استقرار حياته و إن أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
الثالث ما لا يقع عليه الذكاة
ففي كلب الصيد أربعون درهما و من الناس من خصه بالسلوقي وقوفا على صورة الرواية (و في رواية السكوني عن أبي عبد الله ع: في كلب الصيد أنه يقوم) و كذا كلب الغنم و كلب الحائط و الأول أشهر.
و في كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما و هي رواية ابن